الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٢ - باب الرّجل يتزوّج المرأة فينكح ابنتها أو امّها
[١٢]
٢١٠١٣- ١٢ (الكافي ٥: ٤٢٢) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها أ يتزوج ابنتها قال" لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها" [١].
[١٣]
٢١٠١٤- ١٣ (الكافي ٥: ٤٢٣) محمد، عن أحمد، عن [٢] (الفقيه ٣: ٥٥٠ رقم ٤٨٩٥) السراد، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها، أ يصلح له أن يتزوج ابنتها فقال" أ يصلح له و قد رأى من أمها ما رأى".
[١٤]
٢١٠١٥- ١٤ (التهذيب) الحسين، عن فضالة [٣] (التهذيب ٧: ٤٥٨ رقم ١٨٣٢) علي الميثمي، عن فضالة، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.
بيان
حمل في التهذيبين هذه الأخبار على الكراهة جمعا بينها و بين خبر عيص المطابق لظاهر القرآن من تعليق التحريم بالدخول.
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٨٠ رقم ١١٨٧ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٨٠ رقم ١١٨٨ بهذا السند أيضا.
[٣] . هذا السند لا يوجد في التهذيب و لكن موجود في الاستبصار ج ٣: ١٦٣ رقم ٥٩٢، فتدبّر.