الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥١ - باب الحرّ يتزوّج الأمة
قروء ثم تزوج إن شاءت".
[٧]
٢٠٩٦١- ٧ (الكافي ٥: ٣٥٩) محمد، عن عبد اللَّه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللَّه ع: هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة و الأمة على الحرة، فقال" لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة، و تتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية، و للمسلمة الثلثان، و للأمة و النصرانية الثلث".
[٨]
٢٠٩٦٢- ٨ (الكافي ٥: ٣٦٠) أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة قال" لا، إلا أن يضطر إلى ذلك".
[٩]
٢٠٩٦٣- ٩ (الكافي ٥: ٣٦٠) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال اللَّه عز و جلوَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا [١]، و الطول المهر، و مهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل" [٢].
[١٠]
٢٠٩٦٤- ١٠ (الكافي ٥: ٣٦٠) علي، عن أبيه، عن ابن مرار و غيره، عن يونس، عنهم ع قال" لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة، و كذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل
[١] . النّساء/ ٢٥.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٣٤ رقم ١٣٧٢ بهذا السند أيضا.