الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٤ - باب نكاح الذّميّة و المشركة
قال" لا ينبغي نكاح أهل الكتاب"، قلت: جعلت فداك و أين تحريمه قال" قولهوَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ [١] [٢]".
[٨]
٢٠٩٤٤- ٨ (الكافي ٥: ٣٥٨) علي، عن أبيه، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن قول اللَّه سبحانهوَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [٣]، قال" هذه منسوخة بقولهوَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ [٤] [٥]".
[٩]
٢٠٩٤٥- ٩ (الكافي ٥: ٣٥٨) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن محمد [٦] (الكافي ٥: ٣٥٨) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن محمد، عن أبي جعفر ع [٧] قال" لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرة أو أمة".
[١٠]
٢٠٩٤٦- ١٠ (الكافي ٥: ٣٥٨) علي، عن أبيه، عن السراد، عن ابن
[١] . الممتحنة/ ١٠.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٩٧ رقم ١٢٤٤ بهذا السند أيضا.
[٣] . المائدة/ ٥.
[٤] . الممتحنة/ ١٠.
[٥] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٩٨ رقم ١٢٤٥ بهذا السند أيضا.
[٦] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٩٩ رقم ١٢٥٠ بهذا السند أيضا.
[٧] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٠٢ ذيل رقم ١٢٥٩ بهذا السند أيضا.