البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٣٤٠
وأمّا وجوب الحدّ على الوليد بن عتبة ؛ فلأنّه شرب الخمر [١].
وأجيب عن الأوّل بأنّه اجتهد ورأى أنّه لا يلزمه حكم هذا القتل ؛ لأنّه وقع قبل عقد الإمامة. وعن الثاني بأنّه أخّر الحدّ ليكون على ثقة من شربه الخمر. وقبل أن يتيقّن قضى نحبه وآل الأمر إلى عليّ ٧.
[٦] ومنها : أنّه
( خذلته الصحابة حتّى قتل ، وقال أمير المؤمنين عليّ : « قتله الله » ولم يدفن إلى ثلاث ) [٢] ، يعني أنّ الصحابة خذلوه وكان يمكنهم الدفع عنه ، فلو لا علمهم باستحقاقه لذلك لما ساغ لهم تأخير نصرته سيّما الخذلان.وقول عليّ ٧ يشعر بأنّ قتله كان بحقّ. وعدم دفنهم إلى ثلاثة أيّام دليل على شدّة غيظهم عليه ، وما ذلك إلاّ لسلوكه طريقة غير مرضيّة.
وأجيب عنه بأنّ حديث خذلان الصحابة ، وتركهم دفنه من غير عذر لو صحّ لكان قدحا فيهم لا فيه ، ونحن لا نظنّ بالمهاجرين والأنصار عموما ولعليّ ٧ خصوصا أن يرضوا لقتل مظلوم في دارهم وترك دفن ميّت في جوارهم ، سيّما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وعاكفا طول النهار وذاكرا وصائما شرّفه رسول الله بابنتيه وبشّره بالجنّة وأثنى عليه ، وكيف يخذلونه وقد كان من زمرتهم وطول العمر في نصرتهم ، وعلموا سابقته في الإسلام وخاتمته إلى دار السّلام ، لكنّه لم يأذن لهم في المحاربة ولم يرض بما حاولوا من المدافعة تجانبا عن إراقة الدماء ورضى بسابق القضاء ، ومع ذلك لم يدع الحسن والحسين ٨ في الدفع عنه مقدورا.
[٧] ومنها : أنه لم يحضر المشاهد الثلاثة ، وإليه أشار بقوله :
( وعابوا عثمان غيبته عن بدر وأحد والبيعة ) [٣] ، أي بيعة الرضوان ، وذلك نقص بيّن في حقّه.[١] « الشافي » ٤ : ٢٥٣ ؛ « كشف المراد » : ٣٨٠ ـ ٣٨١. [٢] « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ٣ : ٦٢ ـ ٦٣. [٣] « إثبات الهداة » ٤ : ٣٦٧ ، الرقم ٣٦٧ ؛ « كشف المراد » : ٣٨١.