موسوعة حديث الثقلين - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٥٠٧
( ٩٩ )
الأجوبة المذهّبة للمسائل المهذّبة
الحديث :
الأوّل : قال : الفرع الثاني : في حكم مخالف إجماع العترة النبويّة ، قد ذكر الإمام المؤيّد بالله يحيى بن حمزة فقال : فرق بين الإجماعين : إجماع الأمّة وإجماع العترة ، إلى أن قال : ومن خالف إجماع العترة فقد خالف أمره(صلى الله عليه وآله)بعدم التمسّك بهم ، إن قيل : إنّه(صلى الله عليه وآله) لم يأمر بالتمسّك ، بل كان كلامه في ذلك وارداً على وجه الخبر ، حيث قال : «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي» الحديث[١].
الثاني : قال : الفرع الثامن في أنّ تقليد أئمّة العترة النبويّة أولى وأرجح من تقليد ساير علماء الأمّة ، والدليل على ذلك يظهر بإيراد مسالك ، المسلك الأوّل وارد من الرسول(صلى الله عليه وآله) من الثنا عليهم ، والأمر بالتمسّك بهم كقوله صلوات الله عليه : «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، إنّ اللطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض»[٢].
الأجوبة المذهّبة للمسائل المهذّبة :
قال السيد أحمد الحسيني في مؤلّفات الزيديّة : الأجوبة المذهّبة للمسائل
[١] الأجوبة المذهّبة : ١٩ ، مخطوط مصوّر .
[٢] الأجوبة المذهّبة : ٦٣ ، مخطوط مصوّر .