مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨١ - للغسل كيفيتان ( الاول ) الترتيب بغسل الرأس والرقية اولا ثم الجانب الايمن ثم الايسر ، على كلام
______________________________________________________
ليس في مقام التشريع. مع أنه معارض بصحيح هشام بن سالم المتضمن لأمرها بغسل الجسد قبل الرأس[١]. اللهم إلا أن يقال : المظنون قويا أن الثاني وهم , كما جزم به الشيخ (ره) , كما يظهر من ملاحظة الواقعة المحكية , وكون راوي المضمون الأول هشام عن محمد بن مسلم.
نعم في رواية حريز. « وابدأ بالرأس ثمَّ أفض الماء على سائر جسدك » [٢] , لكنها غير مسندة إلى المعصوم (ع). نعم عن الذكرى أنه رواها الصدوق في مدينة العلم مسندة عن الصادق (ع) ولا يحضرني السند , فلاحظ. اللهم إلا أن يقال : رواية الشيخ (ره) للرواية , ورواية رجال السند ـ وفيهم الأجلاء وبعضهم من أصحاب الإجماع ـ شهادة منهم بأنها عن المعصوم.
وكيف كان فالعمدة في الترتيب المذكور هو الإجماع , إذ لم ينسب الخلاف فيه إلا الى الصدوقين وابن الجنيد , والنسبة إلى الأولين محل تأمل أو منع , وخلاف الأخير غير قادح.
وأما الترتيب بين الجانبين فعليه الإجماعات السابقة , وعن جماعة دعوى الإجماع على عدم الفصل في الترتيب بين الرأس والجانبين وفيما بينهما وعن الانتصار والذكرى : الإجماع على عدم الفصل بين الترتيب في الوضوء وبينه في أعضاء الغسل. وهو العمدة فيه إن تمَّ , والا فالنصوص خالية عن الإشارة إليه , فضلا عن الدلالة عليه , لأن ما تقدم مما دل على الترتيب بين الرأس والجانبين خال عنه. ظاهر في نفيه , فضلا عن ظهور المطلقات في نفيه , بل في موثق سماعة : « ثمَّ ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء
[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الجنابة حديث : ٤
[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الجنابة حديث : ٢