مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٣ - الكلام في ان النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر او حيض
أو أزيد ثمَّ رأت وانقطع على العشرة أن الطهر المتوسط أيضاً حيض , وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة. وما ذكروه محل إشكال [١] , بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة , وأما بين أيام الحيض الواحد فلا. فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد , كما في الفرض المذكور.
( مسألة ٨ ) : الحائض إما ذات العادة أو غيرها , والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط , أو عددية فقط , والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت , وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكرراً لكن لم تستقر لها عادة , وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها , ويطلق عليها المتحيرة أيضاً وقد يطلق عليها المضطربة , ويطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول.
______________________________________________________
العبارة لا تخلو من تشويش , لأنه في فرض مضي عشرة طهراً لا يتصور إلا صورة واحدة , وهي أن يكون الدم الثاني حيضاً ثانيا , وإنما يصح الإطلاق لو كانت العبارة هكذا : لا يكون الطهر أقل من عشرة. والأمر سهل.
[١] بل منعه في الحدائق ـ كما تقدمت الإشارة إليه ـ فالتزم بأن النقاء إذا كان لا يبلغ العشرة طهر ويكون الدمان حيضاً واحداً , ومن دون فرق بين ما يتخلل بين الثلاثة ـ بناء على عدم اعتبار التوالي فيها ـ وبين ما يتخلل بينها وبين دم آخر.