مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧ - سبب الجنابة امر ( الاول خروج المني
مع الغسل , وعليه لو تركهما وجبت كفارتان , ولو ترك أحدهما فكذلك , لأن المفروض تقييد كل بالآخر [١]. وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الاعمال [٢].
فصل في غسل الجنابة
وهي تحصل بأمرين :
الأول : خروج المني [٣] ولو في حال النوم [٤] أو الاضطرار [٥] وإن كان بمقدار رأس إبرة [٦] , سواء كان
______________________________________________________
لمخالفة نذر غسل الزيارة المنجز. نعم يتم ذلك لو كان المنذور الغسل المشروع للزيارة , بناء على المشهور من وجوب مطلق المقدمة , أو الغسل المنوي به الزيارة إذا كان قد نوى به الزيارة , على ما ذكرنا في شرح ذيل الوجه الثالث.
[١] فترك أحدهما يوجب مخالفة نذره ونذر المقيد به.
[٢] فإنه يجري فيه الوجوه المذكورة على النحو المزبور.
فصل في غسل الجنابة
[٣] إجماعا , كما عن الخلاف , والغنية , والمعتبر , والتذكرة , والذكرى , وغيرها , بل عن بعضها إجماع المسلمين والنصوص به متواترة[١].
[٤] إجماعا , حكاه جماعة , والنصوص به مستفيضة أو متواترة[٢].
[٥] بلا إشكال ظاهر , ويقتضيه إطلاق النصوص.
[٦] بلا إشكال ظاهر , للإطلاق. وقد يظهر العدم من صحيح معاوية
[١] الوسائل باب : ٢ و ٧ من أبواب الجنابة
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة