مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٨
| ٤٢٢ | اذا علمت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم مالو اخلت باعمالها | نفاس وان لم يتصل بالولادة | ||
| ٤٢٧ | يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت | ٤٤٩ | لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة | |
| ٤٢٨ | المستحاضة تجب عليها صلاة الايات مع الكلام فيما يجب عليها من الاعمال لا جلها | ٤٤٩ | من تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها فان لم يكن لها عادة ننفست بعشرة ايام | |
| ٤٢٨ | حكم ما اذا احدثت المستحاضة في اثناء الغسل بالاصغر او الاكبر او انتقلت من المتوسط الى الكبرى | ٤٥١ | اذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها | |
| ٤٢٩ | قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة اغسال , ومع العجز يجزي التيمم عنها , وعن الوضوء ايضا | ٤٥٣ | الكلام في لزوم الفصل باقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه او التأخر عنه | |
| [ فصل في النفاس ] | ٤٥٤ | اذا خرج بعض الولد وطالت المدة او خرج الولد قطعا متفرقة | ||
| ٤٣٠ | حد النفاس | ٤٥٥ | فروع تعدد الولد | |
| ٤٣٢ | حجية شهادة انساء في الو لادة والنفاس | ٤٥٨ | حكم استمرار الدم الى شهر او اكثر | |
| ٤٣٣ | الدم المشكوك كونه نفاسا | ٤٦٠ | يجب على النفساء اذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها | |
| ٤٣٣ | الكلام في اعتبار فصل اقل الطهر بين الحيض والنفاس | ٤٦٠ | حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة | |
| ٤٣٦ | ليس لاقل النفاس حد , بل يمكن ان يكون لحظة في ضمن العشرة | ٤٦١ | النفساء كالحائض في الاحكام. مع الكلام في رجه ذلك | |
| ٤٣٧ | الكلام في اكثر النفاس , وان المختار انه عشرة ايام | [ فصل في غسل مس الميت ] | ||
| ٤٤٧ | اذا انقطع الدم على العشرة فهو | ٤٦٥ | غسل المس من الاغسال الوجية | |
| ٤٦٦ | لا يجب الغسل بمس غير الانسان | |||
| ٤٦٧ | لا يجب الغسل بمس الانسان قبل |