مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٤
| الحيض العشرة | ٢٩٧ | ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت الى التمييز ثم تجعل الحيض اول الدم على الاحوط | ||
| ٢٨٤ | اذا تعدد الواجد للصفات ولم يكن جعل الجميع جيضا | ٢٩٩ | المعيار في الصفات التي يكون بها التمييز | |
| ٢٨٥ | اذا فقدت العادة والتمييز رجعت الى عادة اقاربها | ٣٠١ | حكم ما اذا تخلل ما هو يصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيض | |
| ٢٨٧ | حكم ما اذا اختلفت الاقارب في العادة | ٣٠٢ | اذا تخلل عشرة ايام مما هو بصفة الاستحائة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين اذا بلغا ثلاثة ايام | |
| ٢٨٨ | اذا تعذر الرجوع للاقارب ترجع الى الروايات في مقدار التحيض الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولا ترجع لاقاربها | ٣٠٢ | حكم ما اذا كن ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة | |
| ٢٩١ | الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولاترجع لاقاربها | ٣٠٣ | لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الاخر واجدا لصفة واحدة | |
| ٢٩٣ | المراد من الشهر شهر الدم ويبدا برؤيته وان كان في اثناء الشهر الهلالي | ٣٠٤ | لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الاقارب | |
| ٢٩٣ | على مستمرة الدم اختيار العدد في اول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الادوار الى ما سبق | ٣٠٥ | المراد من الاقارب ما يعم المتصل باحد الابوين , وما يعم الميت | |
| ٢٩٤ | يجب الاختيار بنحو تتفق جميع الشهور | ٣٠٥ | حكم ما لو عارض السيد او ازوج في تعيين وقت الاختيار | |
| ٢٩٤ | اذا تبين ان الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء مافات | ٣٠٥ | اذاتبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت عليها وجب عليها القضاء | |
| ٢٩٥ | صاحبة العادة الوقتية اذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع الى الاقارب ثم الى الروايات اذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العدد |