مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٤ - الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة ان تتلوث القطنة من غير غمس ، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة واو كانت نافلة مع تبديل القطنة
( مسألة ١ ) : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة , ومتوسطة وكثيرة , فالأولى : أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها [١] , وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة [٢]
______________________________________________________
[١] كما عن جملة من كتب العلامة والشهيد وغيرهما , وعن الخلاف والشرائع والدروس والذكرى وغيرها : التعبير بعدم الثقب , وعن المصباح ومختصره : التعبير بعدم الظهور على القطنة , وعن المقنعة والمبسوط والمراسم وغيرها : التعبير بعدم الرشح , والظاهر أن مراد الجميع واحد , كما يشهد به عدم تحريرهم الخلاف المذكور. وفي جامع المقاصد وعن تلميذه شارح الجعفرية : الغمس والثقب والظهور واحد قطعاً.
[٢] في المعتبر : نسبته إلى الخمسة , ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن بعض المخالفين , وعن جماعة : نسبته الى المشهور , وعن الناصريات والخلاف وظاهر الغنية والتذكرة : الإجماع عليه , وفي جامع المقاصد : نسبة الخلاف في وجوب الوضوء الى ابن أبي عقيل وفي نفي الغسل الى ابن الجنيد , وادعى إجماع الأصحاب بعدهما على خلافهما.
ويشهد له ما في مصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء » [١] , وموثق زرارة عن أبي جعفر (ع) : « عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال (ع) : تستظهر بيوم أو يومين ثمَّ هي مستحاضة , فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم , فاذا نفذ اغتسلت وصلت » [٢] , وبهما يقيد ما دل على وجوب
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٩