مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧ - وهي امور ( الاول ) الصلاة واجبة ومستحبة واجزائها المنسبة وكذا سجود السهو على الاحوط ، دون صلاة الاموات وسجود الشكر والتلاوة
فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
وهي أمور :
الأول : الصلاة واجبة أو مستحبة [١] , أداءً وقضاءً لها ولأجزائها المنسية [٢] , وصلاة الاحتياط , بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط. نعم لا يجب في صلاة الأموات [٣] , ولا في سجدة الشكر والتلاوة [٤].
______________________________________________________
فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
[١] إجماعاً , بل ضرورة , وتقتضيه النصوص الكثيرة المتفرقة في أبواب العبادات , مثل قوله (ع) : « لا صلاة إلا بطهور » [١] , وحديث : « لا تعاد .. » [٢] , وما ورد في قضاء من صلى بغير طهور [٣] , وفيمن نسي غسل الجنابة في شهر رمضان وأنه يقضي صومه وصلاته [٤] إلى غير ذلك.
[٢] كما تقدم في غايات الوضوء , وتقدم أيضاً وجه اعتباره في سجدتي السهو وضعفه. نعم قد ذكرنا في مبحث الخلل من هذا الشرح : قرب دعوى استفادته مما دل على أنهما قبل الكلام.
[٣] لما يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ من النصوص الكثيرة الدالة على جواز إيقاعها على غير طهور , وعلى غير وضوء.
[٤] لإطلاق أدلتهما من غير مقيد.
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الجنابة حديث : ٢
[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب الوضوء حديث : ٨
[٣] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الجنابة حديث : ٢
[٤] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الجنابة حديث : ١