مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦١ - لو طهرت من الحيض في اثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة اليها وقضاؤها ان فاتت على كلام
إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة [١]
( مسألة ٣٢ ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت , فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء , وإن تركت وجب قضاؤها [٢] , وإلا فلا ,
______________________________________________________
ونسب إلى الإسكافي , وكأن مأخذه خبر أبي الورد المتقدم. لكنه ـ مع أنه غير ظاهر الدلالة , إذ لم يتعرض فيه لكون شروعها في الصلاة كان أول الوقت ـ قاصر السند , مخالف لإجماع الخلاف.
[١] فقد حكي عن النهاية والوسيلة : القضاء حينئذ , ولم يتضح مأخذه , ومع مخالفته لما دل على سقوط القضاء عن الحائض الشامل لما نحن فيه. نعم قد يتوهم أنه مقتضى إطلاق رواية ابن الحجاج المتقدمة , لكنه غير ظاهر.
[٢] على المشهور , بل عن غير واحد : دعوى الإجماع عليه. لما يأتي في المواقيت ـ إن شاء الله ـ من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت [١] , فاذا ثبتت مشروعية الصلاة لها حينئذ وجب القضاء , لما عرفت. وفي مصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : « أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة , ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى , كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها , وان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك , فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى , فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها » [٢] , وموثق عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في المرأة
[١] يأتي التعرض الى ذلك في آخر فصل أوقات صلاة اليومية ونوافلها
[٢] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الحيض حديث : ١