مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٧ - يحرم وطء الحائض في القبل وان لم ينزل ، بل يحرم ادخال بعض الحشفة ويحرم عليها التمكين ، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك
لكن يكره [١] وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة [٢].
( مسألة ٣ ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز [٣] , بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها [٤] ( السابع ) : وطؤها في القبل [٥] حتى بإدخال الحشفة [٦]
______________________________________________________
زرارة ومحمد : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين » [١] ومنه يظهر ضعف ما عن المقنع والفقيه والجمل وغيرها من إطلاق المنع عن الدخول.
[١] كما عن جماعة من الأجلاء , بل عن بعض : دعوى الإجماع عليه , وفي خبر الدعائم : « ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً » [٢] , وهذا كاف بناء على التسامح.
[٢] لما تقدم من أنها بحكم سائر المساجد. لكن أشرنا في مبحث الجنابة إلى أنه على تقدير تمامية دليلية النصوص على إلحاق المشاهد بالمساجد فالمستفاد منها إلحاقها بالمسجدين , لظهورها في المنع من الدخول.
[٣] لما تقدم في الجنب , لاتحاد الدليل في البابين.
[٤] فيحرم لحرمة ما يترتب عليه.
[٥] إجماعا من العلماء , أو من علماء الإسلام , حكاه جماعة كثيرة , بل في كلام جماعة : انه من ضروريات الإسلام , ويدل عليه الكتاب المجيد والسنة المتجاوزة حد التواتر.
[٦] كما يقتضيه إطلاق الأدلة.
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ١٠
[٢] مستدرك الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الحيض حديث : ٣