مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٤ - لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الاقارب
( مسألة ١٣ ) : ذكر بعض العلماء [١] الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب , ثمَّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد , ولا دليل عليه [٢] , فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.
______________________________________________________
وبالجملة : محتملات النصوص بدواً أربعة : الاكتفاء بواحدة في كل من الحيض والاستحاضة , واعتبار الجميع في كل منهما , واعتبار الجميع في الأول والاكتفاء بواحدة في الثاني , وعكس ذلك. فلو رأت عشرة فاقداً لبعض وواجداً لآخر , وعشرة فاقداً للجميع , تكون فاقدة للتمييز على الأول لتعارض الحجتين في الأول , وكذا على الثاني والثالث لعدم تحقق الطريق , وعلى الرابع تكون واجدة للتمييز فتجعل ما بالصفة حيضاً والآخر استحاضة. ومقتضى الجمود على عبارة النصوص هو الثاني. ولا تبعد دعوى دلالتها ـ بقرينة الجمود على عبارة النصوص هو الثاني. ولا تبعد دعوى دلالتها ـ بقرينة الارتكاز العرفي , واختلاف النصوص في بيان الصفات ـ على الأول. وظاهر عبارة المصنف (ره) اختيار الرابع. والثمرة بين الأول والرابع في الفرض المذكور في المتن علمية , إذ على الأول يكون فقد التمييز فيه لتعارض الحجتين , وعلى الرابع يكون من جهة عدم الحجة من الصفات على الاستحاضة.
[١] نسب إلى الأكثر , وإلى المشهور , وإلى ظاهر المتأخرين , وعن ظاهر السرائر : الإجماع عليه.
[٢] كما اعترف به غير واحد. نعم استدل له بموافقته للاعتبار , لغلبة لحقوق المرأة في الطبع بأقرانها. وبعموم نسائها ـ المذكور في موثق سماعة[١] ـ للاقران. وبقراءة « أقرائها » في رواية زرارة[٢]
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٢
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ١