مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣ - تعداد الاغسال الواجية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
فصل في الأغسال
والواجب منها سبعة [١] : غسل الجنابة , والحيض , والنفاس , والاستحاضة , ومس الميت , وغسل الأموات , والغسل الذي وجب بنذر ونحوه , كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل. والفرق بينهما [٢] ان في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا , وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها. وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.
______________________________________________________
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين , وآله الغر الميامين , واللعنة على أعدائهم أجمعين.
فصل في الأغسال
[١] سيجيء الدليل على وجوب كل واحد منها في محله , عدا المنذور فان دليل وجوبه من الكتاب والسنة والإجماع مذكور في محله من كتاب النذر.
[٢] سيجيء تفصيل الحال في المسألة الأولى.