مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦١ - الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع دمها قبل العشرة
صبرت حتى تنقى أو تنقضي [١] عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة [٢] , وإن كانت ذات عادة أقل
______________________________________________________
فقال (ع) : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثمَّ تصلي » [١] وحينئذ لا بد من حمل ما في صحيح ابن مسلم المتقدم على ما يكون بعد مدة الاستظهار أو بعد العشرة , كإطلاق ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض كما أشرنا إليه في المسألة السابعة عشرة. وأما ما في المرسل ـ من قوله (ع) : « فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط .. » [٢] ـ فغير جامع لشرائط الحجية , كما عرفت.
[١] بلا خلاف ظاهر , لقاعدة الإمكان. مضافاً في المبتدئة إلى النصوص كموثق ابن بكير : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام » [٣] وقريب منه موثقة الآخر [٤] وفي مضمر سماعة : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » [٥] وهو يقتضي ثبوت الحكم المذكور لكل من لم تستقر لها عادة.
[٢] إجماعاً. لوضوح طريقية العادة. ولا استظهار حينئذ , وفي مرسل ابن المغيرة : « إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر , فاذا كانت أقل استظهرت » [٦] ونحوه غيره.
[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ٨
[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الحيض حديث : ٢
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٦
[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٥
[٥] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الحيض حديث : ١
[٦] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ٢