مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٠ - الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع دمها قبل العشرة
بإدخال قطنة [١] وإخراجها بعد الصبر هنيئة , فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطخة ـ ولو بصفرة ـ [٢]
______________________________________________________
ببراءة الرحم تعبداً شرطا في صحة الغسل. وكل ما ذكره فيه منع ظاهر. وفي بقية كلامه نوع تأمل يظهر بالتأمل فيما ذكرنا. فراجع.
[١] مقتصرة على ذلك , كما يقتضيه إطلاق الصحيح
[١] , ونسب الى المشهور , لكن الموجود في الموثق : « فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط »
[٢] , وفي خبر الكندي : « تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى »
[٣] وفي مرسل يونس : « تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى »
[٤]. ولا تنافي بينها لإمكان تقييد بعضها بالآخر. نعم ظاهر قوله (ع) : « تعمد برجلها » ـ في خبر الكندي ـ رفع الرجل اليسرى , وصريح مرسل يونس : رفع اليمنى , وحمل الأول على غير الرفع بعيد جداً , والجمع بالتخيير بينهما أقرب منه. لكن كلا الخبرين ضعيف , فان بني على التقييد تعيين التقييد بالموثق لا غير.
[٢] كما عن جماعة التصريح به , منهم : المراسم والروض. وهو واضح لو كان في العادة لما عرفت , أما لو كان في غيرها فالعمدة فيه قاعدة الإمكان. مضافاً إلى إطلاق أخبار الاستظهار التي منها : خصوص صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (ع) : « عن المرأة تحيض ثمَّ تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها.
__________________
[١] وهو صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) وقد تقدم قريباً في الاستدلال لوجوب الاستبراء
[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الحيض حديث : ٤
[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الحيض حديث : ٣
[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الحيض حديث : ٢