تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٧ - هل تثبت الشفعة في بيع الأثمار مع الأشجار والأرض ، وكذا الزروع؟
إليه وإن طال أمدها ، وليس معها ما تجعل تابعة له ، وبه قال الشافعي [١].
وحكى بعض أصحابه قولا آخر : أنّه تثبت فيها الشفعة كثبوتها في الأرض [٢].
ولو بيعت الأرض وحدها ، ثبتت الشفعة فيها ، ويكون الشفيع معه كالمشتري.
وإن بيعت الأبنية والأشجار مع الأرض ، ثبتت الشفعة فيها تبعا للأرض ، لأنّ في بعض أخبار العامّة لفظ « الرّبع » [٣] وهو يتناول الأبنية ، وفي بعض أخبار الخاصّة : « والمساكن » [٤] وهو يتناول الأبنية أيضا ، وفي بعضها : « الدار » [٥] وهو يتناول الجدران والسقوف والأبواب.
مسالة ٧٠٢ : الأثمار على الأشجار ـ سواء كانت مؤبّرة أو لا ـ إذا بيعت معها ومع الأرض ، لا تثبت فيها الشفعة ـ وبه قال الشافعي [٦] ـ وكذا إذا شرط إدخال الثمرة في البيع ، لأنّها لا تدوم في الأرض.
وكذا الزروع الثابتة في الأرض ، لأنّ ما لا يدخل في بيع الأرض بالإطلاق لا يثبت له حكم الشفعة ، كالفدان [٧] الذي يعمل فيها ، وعكسه
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤.
[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٩٥ ، الهامش (١).
[٤] تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٩٥ ، الهامش (٢).
[٥] راجع : الكافي ٥ : ٢٨٠ ، ٢ ، والتهذيب ٧ : ١٦٥ ، ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ ، ٤١٧.
[٦] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٩ ، ١٩٦٧ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧١.
[٧] الفدان : الذي يجمع أداة الثورين في القران للحرث. لسان العرب ١٣ : ٣٢١ « فدن ».