تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٠ - حكم الشفعة فيما لو أخذ من المكاتب شقصاً عن النجوم أو جُعل الشقص أُجرة دار أو صُولح به عن دم أو استُقرض الشقص
[ وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر ، لأنّ المتعة هي التي وجبت بالطلاق ، والشقص عوض عنها [١].
ولو أخذ من المكاتب شقصا عوضا عن النجوم ، فلا شفعة عندنا ] [٢].
وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها ، لأنّ النجوم هي التي قابلته [٣].
ولو جعل الشقص اجرة دار ، فلا شفعة عندنا.
وقال الشافعي : يؤخذ بقيمة المنفعة ، وهي أجرة مثل الدار [٤].
ولو صالح على الشقص عن دم ، فلا شفعة عندنا.
وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمة الدم ، وهي الدية [٥]. ويعود فيه مذهب مالك [٦].
ولو استقرض شقصا ، فلا شفعة عندنا.
وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : إنّ المستقرض يردّ المثل ، لأنّ القرض مبنيّ على الإرفاق ، والشفعة ملحقة بالإتلاف [٧] [٨].
[١] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.
[٢] بعض ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » نصّا ، ونحوه في « التهذيب » للبغوي ، و « روضة الطالبين ». وبعضه الآخر من تصحيحنا لأجل السياق.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.
[٤] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.
[٥] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.
[٦] كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة. وورد في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ـ تتمّة لقول الشافعي ـ : « ويقود منه الجريح ويذهب ملكه » بدل « ويعود فيه مذهب مالك ».
[٧] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالإتلاف ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».
[٨] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.