تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٠ - فيما لو باع شقصاً من طاحونة هل يدخل شيء من الأحجار فيها؟
وأشبههما : المنع ، لأنّ الأرض هنا تابعة ، والمتبوع منقول [١].
وعندنا أنّ قبل القسمة تثبت الشفعة ، وإلاّ فلا.
مسالة ٧٠٤ : لو باع شقصا فيه زرع لا يجزّ مرارا وأدخله في البيع ، أخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن دون الزرع ، وبه قال الشافعي [٢] ، خلافا لأبي حنيفة ومالك [٣] ، وقد سبق [٤].
وإن كان ممّا يجزّ مرارا ، فالجزّة الظاهرة التي لا تدخل في البيع المطلق كالثمار المؤبّرة ، والأصول كالأشجار ، قاله الشافعي [٥].
وعندنا أنّه لا يدخل في الشفعة أيضا ولا في البيع على ما تقدّم [٦].
أمّا ما يدخل تحت مطلق بيع الدار من الأبواب والرفوف والمسامير فالأقرب : أنّه يؤخذ بالشفعة تبعا ، كالأبنية.
ولو باع شقصا من طاحونة ، لم يدخل شيء من الأحجار فيها على ما تقدّم [٧].
وقال الشافعي : يؤخذ التحتاني [٨] إن قلنا بدخوله في البيع ، وفي الفوقاني وجهان [٩].
[١] الوسيط ٤ : ٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.
[٢] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥.
[٤] في ص ١٩٧ ـ ١٩٨ ، المسألة ٧٠٢.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.
[٦] في ص ٤٧ ، المسألة ٥٧٢.
[٧] في ص ٥٩ ، ضمن المسألة ٥٧٦ ، القسم الثالث.
[٨] أي : الحجر التحتاني.
[٩] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧.