تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٦ - معنى الاحتكار وشروطه
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر ٧ : « قال رسول الله ٦ : لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ » [١].
وعن الصادق ٧ قال : « قال رسول الله ٦ : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » [٢].
وقال الصادق ٧ : « الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون » [٣].
وروي عن النبيّ ٦ « من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والإفلاس » [٤].
والكراهة ، للأصل.
ولقول الصادق ٧ : « وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام » [٥].
مسالة ٦٧٢ : الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة ، وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره ، لم يمنع.
وقيل : أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام ، وفي الرخص أربعين
[١] التهذيب ٧ : ١٥٩ ، ٧٠١ ، الإستبصار ٣ : ١١٤ ، ٤٠٣.
[٢] الكافي ٥ : ١٦٥ ، ٧ ، الفقيه ٣ : ١٦٩ ، ٧٥١ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ ، ٧٠٢ ، الإستبصار ٣ : ١١٤ ، ٤٠٤.
[٣] الكافي ٥ : ١٦٥ ، ٧ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ ، ٧٠٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ ، ٤٠٥.
[٤] سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٩ ، ٢١٥٥ ، الترغيب والترهيب ٢ : ٥٨٣ ، ٤ بتفاوت.
[٥] الكافي ٥ : ١٦٥ ، ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ ، ٧٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ ـ ١١٦ ، ٤١١.