تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٥ - حقّ المارّة في ثمرة النخل وفواكه الأشجار
المطلق ، فيجوز له فعله مباشرة وتسبيبا. والخاصّ هو الذي يشترط عليه العمل مباشرة مدّة معيّنة ، فلا يجوز أن يعمل لغير من استأجره إلاّ بإذنه.
و [١] لما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظم ٧ ، قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيعينه في صنعته [٢] فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول : اشتر لي كذا وكذا ، فما ربحت فبيني وبينك ، قال : « إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس » [٣].
ويجوز للمطلق.
وثمن الكفن حلال ، وكذا ماء تغسيل الميّت واجرة البدرقة.
مسالة ٦٦٣ : يجوز لمن مرّ بشيء من الثمرة في النخل أو الفواكه الأكل منها إن لم يقصد ، بل وقع المرور اتّفاقا. ولا يجوز له الإفساد ولا الأخذ والخروج به ، ولا يحلّ له الأكل أيضا مع القصد. ولو أذن المالك مطلقا ، جاز.
روى محمّد بن مروان قال : قلت للصادق ٧ : أمرّ بالثمرة فآخذ [٤] منها ، قال : « كل ولا تحمل » قلت : فإنّهم قد اشتروها ، قال : « كل ولا تحمل » قلت : جعلت فداك إنّ التجّار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : « اشتروا ما ليس لهم » [٥].
وعن يونس عن بعض رجاله عن الصادق ٧ ، قال : سألته عن
[١] كذا ، والظاهر زيادة الواو حيث إنّها غير مسبوقة بذكر دليل حتى يتمّ العطف عليه.
[٢] كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق ، وفي المصدر : « فيبعثه في ضيعته » بدل « فيعينه في صنعته ».
[٣] التهذيب ٦ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ، ١١٢٥.
[٤] في المصدر : « فآكل » بدل « فآخذ ».
[٥] التهذيب ٦ : ٣٨٣ ، ١١٣٤.