تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٢ - كراهة أن يبيع حاضر لباد
كالتلقّي.
وللشافعي وجهان :
أحدهما : لا يثبت فيه حكمه ، لأنّ النهي ورد عن الشراء.
والثاني : نعم ، لما فيه من الاستبداد بالرفق الحاصل منهم [١].
وقال مالك : البيع باطل [٢].
وحدّ التلقّي عندنا أربعة فراسخ ، فإن زاد على ذلك ، لم يكره ولم يكن تلقّيا ، بل كان تجارة وجلبا ، لما رواه منهال عن الصادق ٧ قال : قال : « لا تلقّ فإنّ رسول الله ٦ نهى عن التلقّي » قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : « ما دون غدوة أو روحة » قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : « أربعة فراسخ » قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلقّ [٣].
مسالة ٦٧٥ : يكره أن يبيع حاضر لباد فيكون الحاضر وكيلا للبادي.
قال رسول الله ٦ : « لا يبيع حاضر لباد » [٤].
وصورته أن يجلب أهل البادية متاعا إلى بلد أو قرية فيجيء إليه الحاضر في البلد فيقول : لا تبعه فأنا أبيعه لك بعد أيّام بأكثر من ثمنه الآن.
وليس محرّما ، للأصل.
وقال الشافعي : إنّه محرّم ، للنهي [٥].
ويحصل له الإثم بشروط أربعة :
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩.
[٣] الكافي ٥ : ١٦٩ ، ٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ، ٦٩٩.
[٤] صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ ، ١١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٤ ، ٢١٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٢٥ ، ١٢٢٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٦.
[٥] الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.