تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٨ - حكم الشفعة في المنقولات ومنها الثمار غير المؤبّرة
البناء والشجر.
وقال الشيخ وأبو حنيفة ومالك : تدخل الثمار والزروع مع أصولها ومع الأرض التي نبت الزرع بها [١] ، لأنّها متّصلة بما فيه الشفعة ، فتثبت الشفعة فيها ، كالبناء والغراس [٢].
ويمنع الاتّصال ، بل هي بمنزلة الوتد المثبت في الحائط.
وفي الدولاب الغرّاف والناعورة نظر من حيث عدم جريان العادة بنقله ، فكان كالبناء.
والأقرب : عدم الدخول.
ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء.
مسالة ٧٠٣ : قد بيّنّا أنّه لا تثبت الشفعة في المنقولات ، ولا فرق بين أن تباع منفردة أو مع الأرض التي تثبت فيها الشفعة ، بل يأخذ الشفيع الشقص من الأرض خاصّة بحصّته من الثمن.
وعن مالك رواية ثالثة أنّها : إن بيعت وحدها ، فلا شفعة فيها. وإن بيعت مع الأرض ، ففيها الشفعة ، لئلاّ تتفرّق الصفقة [٣].
والجواب : المعارضة بالنصوص.
ولو كانت الثمرة غير مؤبّرة ، دخلت في المبيع شرعا ، ولا يأخذها الشفيع ، لأنّها منقولة. ولأنّ المؤبّرة لا تدخل في الشفعة فكذا غيرها ، وهو
[١] في الطبعة الحجريّة : « يثبت الزرع فيها » بدل « نبت الزرع بها ».
[٢] الخلاف ٣ : ٤٤٠ ، المسألة ١٥ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ٣ : ١١٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٤ : ١٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٧ ـ ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٩ ، ١٩٦٧ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧١.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣.