تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٧ - كراهة خصا الحيوان ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين
وسأل الفضل بن أبي قرّة الصادق ٧ : إنّ هؤلاء يقولون : إنّ كسب المعلّم سحت ، فقال : « كذبوا أعداء الله ، إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن ، ولو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلّم مباحا » [١].
قال الشيخ ; : لا تنافي بين هذين الخبرين ، لأنّ الخبر الأوّل محمول على أنّه لا يجوز له أن يشارط في تعليم القرآن أجرا معلوما ، والثاني على أنّه إن اهدي إليه شيء وأكرم بتحفة ، جاز له أخذه ، لرواية جرّاح المدائني عن الصادق ٧ قال : « المعلّم لا يعلّم بالأجر ، ويقبل الهديّة إذا اهدي إليه » [٢].
قال قتيبة الأعشى للصادق ٧ : إنّي أقرأ القرآن فتهدي إليّ الهديّة فأقبلها؟ قال : « لا » قال : قلت : إن لم أشارطه؟ قال : « أرأيت لو لم تقرأه أكان يهدى لك؟ » قال : قلت : لا ، قال : « فلا تقبله » [٣].
وهو محمول على الكراهة ، جمعا بين الأدلّة.
مسالة ٦٤٤ : ويكره خصا الحيوان ، لما فيه من الإيلام ، ومعاملة الظالمين ، لعدم تحرّزهم عن المحرّمات.
وكذا تكره معاملة السفلة والأدنين والمحارفين ، لأنّ أمير المؤمنين ٧ قال : « شاركوا من أقبل عليه الرزق فإنّه أجلب للرزق » [٤].
[١] الكافي ٥ : ١٢١ ( باب كسب المعلّم ) الحديث ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٩ ، ٣٨٤ ، التهذيب ٦ : ٣٦٥ ، ١٠٤٦ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ، ٢١٦.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٦٥ ، والحديث رقم ١٠٤٧.
[٣] التهذيب ٦ : ٣٦٥ ، ١٠٤٨ ، الاستبصار ٣ : ٦٦ ، ٢١٩.
[٤] نهج البلاغة ـ بشرح محمّد عبده ـ ٣ : ٢٠٤ ، ٢٣٠ بتفاوت في بعض الألفاظ.