تذكرة الفقهاء- ط آل البيت
(١)
حكم تفريق الصفقة في الابتداء وصور ذلك
٥ ص
(٢)
عدم الفرق في بيع ما لا يصحّ بيعه مضموماً إلى ما يصحّ بيعه بين ما ثبت تحريمه بنصٍّ أو إجماع وبين ما ثبت تحريمه بغيرهما
٨ ص
(٣)
حكم بيع العبد والحُرّ معاً
١٠ ص
(٤)
حكم ما لو كان المشتري جاهلاً بعدم صحّة بيع المضموم
١١ ص
(٥)
حكم ما لو باع خَلاًّ وخمراً أو مذكّاةً وميتةً أو شاةً وخنزيراً
١١ ص
(٦)
حكم ما لو رهن عبده وعبد غيره من إنسان أو وهبهما منه أو رهن عبداً وحُرّاً أو وهبهما
١٢ ص
(٧)
حكم ما لو تزوّج مسلمةً ومجوسيّة أو أُخته وأجنبيّة
١٢ ص
(٨)
حكم ما لو وقع تفريق الصفقة في الانتهاء
١٢ ص
(٩)
حكم ما لو باع شيئاً يتوزّع الثمن على أجزائه بعضه له وبعضه لغيره
١٧ ص
(١٠)
حكم ما لو باع عبده وعبد غيره وسمّى لكلٍّ منهما ثمناً
١٩ ص
(١١)
هل يقسّط الثمن في تفريق الصفقة على العينين أو يختصّ جميع الثمن بما صحّ العقد فيه؟
١٩ ص
(١٢)
حكم بيع المملوك وغيره صفقةً واحدة وكذا رهنهما وهبتهما وكذا حكم زواج ما يجوز زواجها وما لا يجوز في عقد واحد
٢٣ ص
(١٣)
حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة ومات ولا مال له
٢٤ ص
(١٤)
حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين من مريض بقفيز حنطة يساوي عشرة ثمّ تقايلا وماتا في المرض والقفيزان بحالهما ولا مال لهما سواهما ولم تجز الورثة ما زاد من محاباتهما على الثلث
٣٠ ص
(١٥)
حكم ما إذا كان الجمع بين شيئين صفقةً واحدة في عقدين مختلفي الحكم
٣٥ ص
(١٦)
ثبوت الخلاف فيما إذا اتّحدت الصفقة دون ما إذا تعدّدت
٣٧ ص
(١٧)
هل تتعدّد الصفقة بتعدّد المشتري؟
٣٧ ص
(١٨)
فوائد القول بالاتّحاد والتعدّد فيما لو كان المشتري متعدّداً
٣٨ ص
(١٩)
هل الاعتبار في الوحدة والتعدّد بالعاقد الوكيل أو المعقود له الموكِّل؟ والفروع المذكورة في المقام
٣٨ ص
(٢٠)
بيان الألفاظ التي تمسّ الحاجة إليها ضمن مباحث ستّة
٤١ ص
(٢١)
بيان ما يتناوله لفظ الأرض أو العرصة أو الساحة أو البقعة
٤١ ص
(٢٢)
فيما إذا قال بعتك هذه الأرض بحقوقها ، فهل يدخل البناء والشجر؟
٤٣ ص
(٢٣)
فيما يدخل من الزرع تبعاً لبيع الأرض
٤٤ ص
(٢٤)
حكم بيع الأرض وفيها زرع
٤٥ ص
(٢٥)
حكم تبقية الزرع في الأرض المبيعة
٤٦ ص
(٢٦)
حكم ما لو كان المشتري للأرض جاهلاً بالزرع أو عالماً
٤٦ ص
(٢٧)
حكم ما ظهر من النبات في الأرض المبيعة بعد القول بدخول أُصوله في البيع
٤٧ ص
(٢٨)
حكم ما لو كان في الأرض بذرٌ كامنٌ
٤٨ ص
(٢٩)
حكم الأحجار المخلوقة وغيرها في الأرض المبيعة
٤٩ ص
(٣٠)
فيما يتناوله لفظ الباغ والبستان
٥٤ ص
(٣١)
فيما يشمله لفظ القرية أو الدسكرة
٥٥ ص
(٣٢)
فيما يتناوله لفظ الدار
٥٧ ص
(٣٣)
أقسام الآلات في الدار وأحكامها
٥٨ ص
(٣٤)
هل يدخل مسيل الماء وشربه في بيع الأرض؟
٥٩ ص
(٣٥)
عدم دخول الحجارة المدفونة والآجر المدفون في بيع الأرض
٦٠ ص
(٣٦)
هل تدخل البئر وماؤها في بيع الدار؟
٦٠ ص
(٣٧)
هل يدخل المعدن الظاهر في بيع الأرض أو الدار؟
٦٢ ص
(٣٨)
دخول حريم الدار في البيع وكذا طريقها إن لم يكن نافذاً
٦٢ ص
(٣٩)
دخول الأعلى أو الأسفل من الدار أو الخان في بيعهما
٦٢ ص
(٤٠)
هل يدخل مال العبد في بيعه؟
٦٣ ص
(٤١)
هل تدخل ثياب العبد في بيعه؟
٦٤ ص
(٤٢)
عدم دخول حمل الجارية ولا الدابّة وكذا ثمرة الأشجار في بيعها
٦٤ ص
(٤٣)
دخول أغصان الشجرة وكذا عروقها وأوراقها في بيعها
٦٥ ص
(٤٤)
على مشتري الشجرة اليابسة النابتة تفريغ الأرض منها إلاّ إذا شرط إبقاءها مدّة معيّنة
٦٦ ص
(٤٥)
حكم ما لو باع شجرة رطبة مطلقاً أو بشرط الإبقاء أو القطع
٦٦ ص
(٤٦)
هل يدخل المغرس في البيع؟
٦٦ ص
(٤٧)
عدم دخول الفراخ في بيع الشجرة أو النخلة
٦٧ ص
(٤٨)
حكم الثمرة في بيع النخل
٦٨ ص
(٤٩)
عدم دخول طلع الفحول من النخل في بيعها
٧٠ ص
(٥٠)
حكم ما لو أبّر بعض النخلة أو النخلات المبيعة
٧٠ ص
(٥١)
1 ـ حكم الطلع الجديد
٧٢ ص
(٥٢)
2 ـ حكم ما لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها
٧٢ ص
(٥٣)
3 ـ حكم ما لو تشقّق الطلع من قِبَل نفسه
٧٣ ص
(٥٤)
عدم دخول ثمار غير النخل من الأشجار في البيع
٧٣ ص
(٥٥)
عدم دخول الجوزق في بيع اُصول القطن
٧٥ ص
(٥٦)
في أنّه متى يجب قطع الثمرة المشتراة
٧٦ ص
(٥٧)
فيما لو انتقل النخل بغير البيع فهل حكمه حكم البيع؟
٧٧ ص
(٥٨)
حكم تجدّد الثمرة في النخل المبيع وكذا حكم اشتباهها بثمرة غير المبيع
٧٨ ص
(٥٩)
حكم ما لو باع أرضاً وفيها زرع أو بذر
٧٨ ص
(٦٠)
عدم دخول المعادن في بيع الأرض إلاّ مع الشرط
٧٩ ص
(٦١)
دخول البئر والعين ومائهما في بيع الأرض
٧٩ ص
(٦٢)
وقوع التحالف عند اشتمال كلام كلٍّ من المختلفَيْن على دعوى ينفيها الآخَر ولا بيّنة لهما
٨١ ص
(٦٣)
حكم ما لو قال الزوج أصدقتك أباك فقالت بل اُمّي
٨١ ص
(٦٤)
حكم ما لو أقام مدّعي بيع العبد بيّنةً ومدّعي شراء الجارية بيّنةً
٨٢ ص
(٦٥)
حكم ما لو اختلفا في قدر الثمن خاصّةً
٨٣ ص
(٦٦)
حكم ما لو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في قدر الثمن أو المثمن
٨٦ ص
(٦٧)
حكم الاختلاف في المثمن أو الثمن والمثمن معاً
٨٧ ص
(٦٨)
حكم الاختلاف في جنس الثمن
٨٧ ص
(٦٩)
حكم الاختلاف في شرط في العقد أو في الخيار أو في اشتراط الرهن أو في الضمان بالمال أو بالعهدة
٨٨ ص
(٧٠)
هل يطّرد التحالف في جميع عقود المعاوضات؟
٨٨ ص
(٧١)
حكم الاختلاف في أنّ العقد بيع أو هبة
٩٠ ص
(٧٢)
حكم الاختلاف في صحّة العقد وفساده
٩١ ص
(٧٣)
حكم الاختلاف في المبيع بعد قبضه أنّه هذه السلعة أو غيرها
٩٢ ص
(٧٤)
حكم ادّعاء النقصان في المبيع أو المُسْلَم فيه بعد قبضه بالكيل أو الوزن
٩٤ ص
(٧٥)
حكم الاختلاف في المبيع المقبوض أنّه فسد بعد القبض أو قبله
٩٤ ص
(٧٦)
معنى التحالف وكيفيّته
٩٥ ص
(٧٧)
في أنّه بمَنْ يبدأ باليمين من المتحالفين؟
٩٦ ص
(٧٨)
هل يكتفى باليمين النافية في التحالف أو لا بدّ من يمين جامعة بين النفي والإثبات؟
٩٩ ص
(٧٩)
حكم نكول المشتري عن يمين النفي
١٠١ ص
(٨٠)
حكم ما لو نكل المتبايعان عن اليمين
١٠٣ ص
(٨١)
فيما لو حلف كلٌّ من المتبايعين فهل ينفسخ العقد؟
١٠٣ ص
(٨٢)
حكم رجوع أحد المتبايعين إلى قول الآخَر قبل التحالف أو بعده وحكم التصرّف فيما جرى عليه التحالف
١٠٤ ص
(٨٣)
فيما يتعلّق بردّ المبيع بعد فسخ البيع
١٠٨ ص
(٨٤)
حكم زيادة العين في يد المشتري زيادة متّصلة أو منفصلة
١٠٩ ص
(٨٥)
حكم ما لو اشترى عبدين وتلف أحدهما ثمّ اختلفا في قدر الثمن
١١٠ ص
(٨٦)
حكم ما لو تعيّب المبيع في الفرض السابق
١١١ ص
(٨٧)
في أنّ كلاًّ من التلف والتعيّب قد يكون حقيقيّاً وقد يكون حكميّاً
١١١ ص
(٨٨)
حكم ما لو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشتري وحلف البائع أنّه لم يبعه وكذا لو كاتبه أو رهنه أو آجره
١١٢ ص
(٨٩)
حكم ما لو اختلف المتبايعان في حُرّيّة العبد المبيع
١١٤ ص
(٩٠)
حكم ما لو وطىء المشتري الجارية المبيعة ثمّ اختلفا في قدر الثمن
١١٥ ص
(٩١)
حكم ما لو اختلف الوكيلان
١١٦ ص
(٩٢)
حكم ما لو تقايل المتبايعان أو ردّ المشتري المبيع بالعيب واختلفا في قدر الثمن
١١٦ ص
(٩٣)
حكم ما لو ادّعى الفسخ قبل التفرّق وأنكر الآخَر
١١٦ ص
(٩٤)
حكم ما لو قال بعتك وأنا صبي ، فقال بل كنت بالغاً
١١٦ ص
(٩٥)
حكم ما لو قال بعت وأنا مجنون ولم يُعلم له سبقه
١١٧ ص
(٩٦)
جواز الإقالة بل استحبابها وبيان لفظها
١١٧ ص
(٩٧)
هل الإقالة فسخ أو بيع جديد؟
١١٧ ص
(٩٨)
هل الإقالة في حقّ غير المتبايعين فسخ أو بيع؟
١١٨ ص
(٩٩)
عدم ثبوت الشفعة بالإقالة
١١٨ ص
(١٠٠)
حكم ما لو تقايلا في الصرف
١١٩ ص
(١٠١)
جواز الإقالة قبل قبض المبيع
١١٩ ص
(١٠٢)
حكم الإقالة في السَّلَم قبل القبض
١١٩ ص
(١٠٣)
حكم الإقالة بعد تلف المبيع
١١٩ ص
(١٠٤)
فيما يشترط في الإقالة
١١٩ ص
(١٠٥)
حكم الإقالة في بعض المُسْلَم فيه
١٢٠ ص
(١٠٦)
حكم الإقالة فيما لو اشترى عبدين وتلف أحدهما
١٢١ ص
(١٠٧)
فيما إذا تقايلا والمبيع في بد المشتري أو كان تالفاً في يده
١٢١ ص
(١٠٨)
فيما إذا تقايلا والمبيع تعيّب في يد المشتري
١٢٢ ص
(١٠٩)
فيما لو استعمل المبيع بعد الإقالة
١٢٢ ص
(١١٠)
حكم الإقالة فيما لو عرف البائع بالمبيع عيباً كان قد حدث في يد المشتري قبل الإقالة
١٢٢ ص
(١١١)
جواز حبس المبيع لاسترداد الثمن
١٢٢ ص
(١١٢)
حكم ما لو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عوض المكسّرة
١٢٢ ص
(١١٣)
جواز الإقالة للورثة وكذا في بعض المبيع
١٢٢ ص
(١١٤)
جواز الإقالة في بعض المُسْلَم فيه
١٢٢ ص
(١١٥)
عدم سقوط اُجرة الدلاّل والوزّان والناقد بالإقالة
١٢٣ ص
(١١٦)
حكم طلب الرزق
١٢٥ ص
(١١٧)
أجر طلب الرزق
١٢٦ ص
(١١٨)
في أنّه لا ينبغي الإكثار في طلب الرزق
١٢٩ ص
(١١٩)
طلب الرزق قد يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً
١٣٠ ص
(١٢٠)
كراهة اتّخاذ الحياكة والنساجة صنعةً
١٣٢ ص
(١٢١)
كراهة كسب الحجّام مع الشرط
١٣٣ ص
(١٢٢)
حكم أُجر النائحة
١٣٤ ص
(١٢٣)
حكم أُجرة الضراب وإنزاء الحمير على الخيل
١٣٤ ص
(١٢٤)
حكم كسب الصبيان ومَنْ لا يجتنب المحارم وكذا حكم الصياغة والقصابة وركوب البحر للتجارة
١٣٥ ص
(١٢٥)
جواز أخذ الاُجرة على تعليم الحكم والآداب والأشعار وكراهته على تعليم القرآن
١٣٦ ص
(١٢٦)
كراهة خصا الحيوان ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين
١٣٧ ص
(١٢٧)
في أنّ من التجارة ما هو حرام ، وبيان أقسامه الأربعة
١٣٨ ص
(١٢٨)
حرمة القمار
١٤١ ص
(١٢٩)
حرمة الغشّ والتدليس
١٤٢ ص
(١٣٠)
جواز كسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس
١٤٢ ص
(١٣١)
حرمة معونة الظالمين على الظلم
١٤٣ ص
(١٣٢)
حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجّة وتعلّمها
١٤٣ ص
(١٣٣)
حرمة نسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وتعلّمهما
١٤٣ ص
(١٣٤)
حرمة هجاء المؤمنين وسبّهم والكذب عليهم والغيبة والنميمة ومدح مَنْ يستحقّ الذمّ وبالعكس
١٤٤ ص
(١٣٥)
حرمة تعلّم السحر وتعليمه
١٤٤ ص
(١٣٦)
تعريف السحر وهل له حقيقة؟
١٤٤ ص
(١٣٧)
في أنّ مستحلّ السحر يُقتل
١٤٤ ص
(١٣٨)
جواز حلّ السحر بشيء من القرآن أو الذكر والأقسام لا بشيء منه
١٤٤ ص
(١٣٩)
حرمة تعلّم الكهانة وتعليمها والإشارة إلى تعريف الكاهن وحكمه
١٤٥ ص
(١٤٠)
حرمة التنجيم والشعبذة والقيافة
١٤٥ ص
(١٤١)
حرمة بيع المصحف
١٤٥ ص
(١٤٢)
جواز أخذ الاُجرة على كتابة القرآن
١٤٦ ص
(١٤٣)
حكم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها
١٤٦ ص
(١٤٤)
كراهة كتابة القرآن بالذهب
١٤٦ ص
(١٤٥)
حرمة السرقة والخيانة وبيعهما
١٤٧ ص
(١٤٦)
حكم ما لو اشترى بمال السرقة جاريةً أو ضيعةً
١٤٧ ص
(١٤٧)
حكم ما لو حجّ بمال السرقة مع وجوب الحجّ بدونه
١٤٧ ص
(١٤٨)
حكم ما لو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة
١٤٧ ص
(١٤٩)
حرمة التطفيف في الكيل والوزن
١٤٨ ص
(١٥٠)
حرمة الرشا في الحكم
١٤٨ ص
(١٥١)
حرمة أخذ الاُجرة على فعل ما يجب عليه فعله
١٤٨ ص
(١٥٢)
جواز أخذ الاُجرة على فعل المستحبّ ممّا يجب عليه فعله
١٤٨ ص
(١٥٣)
حرمة أخذ الاُجرة على الأذان والقضاء
١٤٨ ص
(١٥٤)
جواز أخذ الرزق على الأذان والقضاء من بيت المال
١٤٨ ص
(١٥٥)
جواز أخذ الاُجرة على عقد النكاح والخطبة في التزويج
١٤٨ ص
(١٥٦)
حرمة الأجر على الإمامة والشهادة وقيامها
١٤٨ ص
(١٥٧)
حكم ما لو دفع إنسان إلى غيره مالاً ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وهو منهم فهل يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره؟
١٤٨ ص
(١٥٨)
جواز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة وكراهة انتهابه
١٤٩ ص
(١٥٩)
استحباب الولاية من قِـبَل العادل
١٤٩ ص
(١٦٠)
حرمة الولاية من قِبَل الجائر فيما عدا التمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإكراه
١٥٠ ص
(١٦١)
حكم جوائز الجائر
١٥٢ ص
(١٦٢)
جواز شراء واتّهاب ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة والخراج والزكاة
١٥٣ ص
(١٦٣)
حكم المال المختلط بالحرام
١٥٣ ص
(١٦٤)
حكم معاملة مَنْ لا يتحفّظ من الحرام
١٥٤ ص
(١٦٥)
في أنّ الأجير الذي اشتُرط عليه مباشرة العمل مدّةً معيّنة لا يجوز أن يعمل لغير مَن استأجره إلاّ بإذنه
١٥٥ ص
(١٦٦)
حلّيّة ثمن الكفن وماء تغسيل الميّت واُجرة البدرقة
١٥٥ ص
(١٦٧)
حقّ المارّة في ثمرة النخل وفواكه الأشجار
١٥٥ ص
(١٦٨)
حرمة الأكل من الثمرة فيما لو مَنَعه المالك
١٥٦ ص
(١٦٩)
تفسير « بيعتين في بيعة » المنهيّ عنه
١٥٦ ص
(١٧٠)
حرمة النجش وحكم البيع معه
١٥٧ ص
(١٧١)
معنى بيع البعض على البعض وحكمه
١٥٩ ص
(١٧٢)
حكم السوم على سوم المؤمن
١٦٠ ص
(١٧٣)
كراهة السوم ما بين الطلوعين
١٦١ ص
(١٧٤)
كراهة الزيادة وقت النداء
١٦٢ ص
(١٧٥)
حكم تصرّف الوالد في مال ولده
١٦٢ ص
(١٧٦)
حكم تصرّف الولد في مال والديه وتصرّف الاُمّ في مال ولدها
١٦٣ ص
(١٧٧)
حكم تصرّف كلٍّ من الزوجين في مال الآخَر
١٦٤ ص
(١٧٨)
حكم الاحتكار
١٦٥ ص
(١٧٩)
معنى الاحتكار وشروطه
١٦٦ ص
(١٨٠)
حكم التسعير على المحتكر
١٦٨ ص
(١٨١)
حكم تلقّي الركبان وهل يثبت الخيار لهم؟
١٧٠ ص
(١٨٢)
حدّ التلقّي
١٧٢ ص
(١٨٣)
كراهة أن يبيع حاضر لباد
١٧٢ ص
(١٨٤)
حكم بيع العربان
١٧٤ ص
(١٨٥)
حكم بيع التلجئة
١٧٥ ص
(١٨٦)
فيما ينبغي للتاجر من التفقّه وغيره
١٧٦ ص
(١٨٧)
فيما يكره في التجارة
١٧٧ ص
(١٨٨)
كراه معاملة ذوي العاهات ومخالطة السفلة والمحارفين والأكراد
١٧٨ ص
(١٨٩)
استحباب إنظار المعسر وإقالة النادم وعدم التعرّض للكيل أو الوزن إلاّ للعارف
١٧٩ ص
(١٩٠)
حكم البيع في المواضع المظلمة وحرمة الغشّ
١٧٩ ص
(١٩١)
فيما إذا قال له اشتر لي ، فلا يعطه من عنده
١٨٠ ص
(١٩٢)
فيما إذا قال التاجر لغيره هلمّ أحسن إليك ، باعه من غير ربح استحباباً
١٨٠ ص
(١٩٣)
كراهة الربح على المؤمن
١٨٠ ص
(١٩٤)
استحباب الدعاء عند دخول السوق وعند الشراء
١٨١ ص
(١٩٥)
استحباب ملازمة التجارة التي ربح بها والتحوّل إلى غيرها إذا تعسّر رزقه
١٨٢ ص
(١٩٦)
فيما يجوز لوليّ اليتيم أن يتناول من ماله
١٨٣ ص
(١٩٧)
جواز أن يؤاجر الإنسان نفسه
١٨٣ ص
(١٩٨)
حرمة بيع السلاح لأعداء الدين وقت الحرب
١٨٤ ص
(١٩٩)
جواز بيع ما يُكنّ من النبل لأعداء الدين
١٨٥ ص
(٢٠٠)
جواز الأجر على الختان وخفض الجواري
١٨٥ ص
(٢٠١)
كراهة كسب الإماء والصبيان
١٨٦ ص
(٢٠٢)
كراهة سهر الليل في عمل الصنعة
١٨٦ ص
(٢٠٣)
جواز بيع عظام الفيل واتّخاذ الأمشاط منها
١٨٦ ص
(٢٠٤)
جواز بيع الفهود وسباع الطير
١٨٧ ص
(٢٠٥)
حكم بيع القرد
١٨٧ ص
(٢٠٦)
جواز قبول الهديّة
١٨٧ ص
(٢٠٧)
حرمة عمل التماثيل والصور المجسّمة في غير ما يوطأ بالأرجل
١٨٨ ص
(٢٠٨)
جواز أخذ الاُجرة ممّن أمره بشراء شيء
١٨٨ ص
(٢٠٩)
استحباب الزراعة
١٨٩ ص
(٢١٠)
جواز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك
١٨٩ ص
(٢١١)
كراهة بيع العقار إلاّ لضرورة
١٩٠ ص
(٢١٢)
كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد
١٩٠ ص
(٢١٣)
الأصل في الأشياء الإباحة
١٩١ ص
(٢١٤)
في أنّه لا ينبغي التهوين في تحصيل الرزق القليل
١٩٢ ص
(٢١٥)
في أنّه ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف
١٩٢ ص
(٢١٦)
معنى الشفعة لغةً وشرعاً
١٩٣ ص
(٢١٧)
تحديد محلّ الشفعة وأقسام أعيان الأموال
١٩٣ ص
(٢١٨)
1 ـ الأراضي
١٩٣ ص
(٢١٩)
2 ـ المنقولات
١٩٤ ص
(٢٢٠)
3 ـ الأعيان المنقولة في الأصل ، المثبتة في الأرض للدوام
١٩٦ ص
(٢٢١)
هل تثبت الشفعة في بيع الأثمار مع الأشجار والأرض ، وكذا الزروع؟
١٩٧ ص
(٢٢٢)
هل تثبت الشفعة في الدولاب الغرّاف والناعورة؟
١٩٨ ص
(٢٢٣)
حكم الشفعة في المنقولات ومنها الثمار غير المؤبّرة
١٩٨ ص
(٢٢٤)
حكم الشفعة في الزرع يجزّ مراراً أو لا يجزّ مراراً وقد بِيع مع الأرض
٢٠٠ ص
(٢٢٥)
ثبوت الشفعة فيما يدخل تحت مطلق بيع الدار
٢٠٠ ص
(٢٢٦)
فيما لو باع شقصاً من طاحونة هل يدخل شيء من الأحجار فيها؟
٢٠٠ ص
(٢٢٧)
معنى كون محلّ الشفعة من العقار ثابتاً الذي هو شرط فيها
٢٠١ ص
(٢٢٨)
هل تثبت الشفعة مع تعدّد الشركاء؟
٢٠١ ص
(٢٢٩)
يشترط في المأخوذ كونه ممّا يقبل القسمة
٢٠٣ ص
(٢٣٠)
معنى القسمة
٢٠٥ ص
(٢٣١)
توضيح بعض موارد ما يقبل القسمة وما لا يقبلها
٢٠٥ ص
(٢٣٢)
اشتراط كون آخذ الشفعة شريكاً في المشفوع
٢٠٧ ص
(٢٣٣)
عدم ثبوت الشفعة بالجوار
٢٠٧ ص
(٢٣٤)
ثبوت الشفعة في طريق الملك أو نهره أو ساقيته
٢٠٧ ص
(٢٣٥)
ثبوت الشفعة للشريك في الطريق ونحوه إذا بِيعت الدار مع الطريق والبستان مع النهر
٢٠٩ ص
(٢٣٦)
حكم الشفعة فيما إذا كان باب الدار مفتوحاً إلى درب نافذ أو غير نافذ
٢١٠ ص
(٢٣٧)
والبئر
٢١٢ ص
(٢٣٨)
اشتراط كون الآخذ بالشفعة مسلماً إن كان المشتري مسلماً
٢١٢ ص
(٢٣٩)
ثبوت الشفعة للمسلم على الذمّي وللذمّي على مثله
٢١٢ ص
(٢٤٠)
ثبوت الشفعة للكافر على الكافر وحكمها فيما لو كان الثمن حراماً كالخمر أو الخنزير
٢١٤ ص
(٢٤١)
حكم الشفعة فيما لو اشترى المرتدّ عن فطرة وعن غير فطرة
٢١٥ ص
(٢٤٢)
هل تثبت الشفعة للوقوف على المساجد والربط والمدارس؟
٢١٥ ص
(٢٤٣)
عدم استحقاق الشريك بالمنفعة شفعةً
٢١٦ ص
(٢٤٤)
ثبوت الشفعة للمكاتَب وإن كان من سيّده
٢١٦ ص
(٢٤٥)
اشتراط تقدّم ملك الشفيع على ملك المشتري وهل يشترط لزوم البيع؟
٢١٧ ص
(٢٤٦)
حكم ما لو باع أحد الشريكين حصّته بشرط الخيار ثمّ باع الثاني نصيبه بغير خيار في زمن خيار الأوّل
٢١٩ ص
(٢٤٧)
حكم الشفعة فيما لو وجد المشتري بالشقص عيباً
٢٢٠ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو ردّه المشتري بالعيب قبل علم الشفيع ومطالبته ثمّ علم وجاء مطالباً بالشفعة
٢٢١ ص
(٢٤٩)
عدم ثبوت الشفعة في عقد غير البيع
٢٢٢ ص
(٢٥٠)
حكم الشفعة فيما إذا أصدقها شقصاً ثمّ طلّقها قبل الدخول بناءً على مذهب القائلين بالشفعة
٢٢٤ ص
(٢٥١)
هل يقدّم حقّ الشفيع أو حقّ البائع فيما إذا أفلس المشتري بالثمن؟
٢٢٥ ص
(٢٥٢)
بيان الأقوال في ثبوت الشفعة في غير البيع
٢٢٧ ص
(٢٥٣)
حكم الشفعة في الصلح
٢٢٩ ص
(٢٥٤)
هل تثبت الشفعة في الإقالة بعد عفو الشريك عنها في البيع؟
٢٣٠ ص
(٢٥٥)
بعض فروع القول بثبوت الشفعة في غير البيع
٢٣١ ص
(٢٥٦)
هل لوليّ الصبي والمجنون أن يأخذ لهما بالشفعة؟
٢٣٢ ص
(٢٥٧)
فيما يشترط في أخذ الوليّ للصبي والمجنون بالشفعة
٢٣٤ ص
(٢٥٨)
في أنّه ليس للوليّ العفو عن الشفعة مع الحظّ بالأخذ ولا تركها
٢٣٥ ص
(٢٥٩)
حكم ما لو باع الوصيّ أو الوليّ شقصاً للطفل وطفل آخَر ـ هو وليّه أيضاً ـ شريك وما لو كان الوليّ هو الشريك
٢٣٥ ص
(٢٦٠)
حكم ما لو كان البائع الأبَ أو الجدَّ له
٢٣٦ ص
(٢٦١)
حكم ما لو اشترى شقصاً للطفل وهو شريك في العقار
٢٣٦ ص
(٢٦٢)
حكم ما لو وكّل الشريكُ شريكَه في البيع فباع
٢٣٦ ص
(٢٦٣)
حكم ما لو وكّل إنسان أحد الشريكين ليشتري الشقص من الآخَر
٢٣٦ ص
(٢٦٤)
حكم ما لو وكّل الشريك شريكَه ببيع نصف نصيبه أو أذنَ له في بيع نصيبه أو بعض نصيبه مع نصيب الموكّل إن شاء فباع نصف نصيب الموكّل مع نصف نصيبه صفقةً واحدة
٢٣٧ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو باع أحد الشركاء الثلاثة نصيبه من أحد الآخَرَيْن بناءً على ثبوت الشفعة مع الكثرة
٢٣٧ ص
(٢٦٦)
حكم ما لو باع المريض شقصاً من دار ـ وله شفيع ـ بثمن المثل أو بدون ثمن المثل وصور ذلك باعتبار أنّ المشتري والشفيع كانا أجنبيّين أو وارثين أو مختلفين ولزوم الدور في بعض الصور وحلّه بالطريقة الجبريّة
٢٣٩ ص
(٢٦٧)
حكم ما لو كان في يد اثنين ملك اشترياه بعقدين وادّعى كلٌّ منهما سبق عقده على عقد صاحبه وأنّه يستحقّ الشفعة عليه
٢٤٤ ص
(٢٦٨)
هل يكفي الفعل في تملّك الشفيع أو لا بدّ من اللفظ؟
٢٤٦ ص
(٢٦٩)
هل يُعتبر في تملّك الشفيع حكم الحاكم وحضور الثمن وحضور المشتري ورضاه؟
٢٤٨ ص
(٢٧٠)
وجوب دفع الثمن معجّلاً وبيان مقدار ما يجوز للمشتري من التأجيل
٢٤٨ ص
(٢٧١)
عدم ثبوت خيار المجلس في الشفعة
٢٥٠ ص
(٢٧٢)
حكم تصرّفات المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع
٢٥١ ص
(٢٧٣)
هل يشترط في طلب الشفعة علم الشفيع بالثمن وبالشقص؟
٢٥٣ ص
(٢٧٤)
هل للشفيع أن لا يأخذ إلاّ من يد المشتري؟
٢٥٦ ص
(٢٧٥)
هل يأخذ الشفيع بالثمن المسمّى؟
٢٥٦ ص
(٢٧٦)
هل تثبت الشفعة فيما لو كان الثمن قيميّاً لا مثليّاً؟
٢٥٧ ص
(٢٧٧)
حكم الشفعة فيما لو جُعل الشقص رأس مال في السَّلَم أو صُولح به من دَيْن أو جُعل مهراً
٢٥٩ ص
(٢٧٨)
حكم الشفعة فيما لو متّع المطلّقة بشقص
٢٥٩ ص
(٢٧٩)
حكم الشفعة فيما لو أخذ من المكاتب شقصاً عن النجوم أو جُعل الشقص أُجرة دار أو صُولح به عن دم أو استُقرض الشقص
٢٦٠ ص
(٢٨٠)
حكم الشفعة فيما لو كان الثمن مؤجَّلاً
٢٦١ ص
(٢٨١)
حكم ما لو ضمّ شقصاً مشفوعاً إلى ما لا شفعة فيه في البيع
٢٦٣ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو اشترى شقصاً من دار فاستهدمت
٢٦٤ ص
(٢٨٣)
حكم ما لو بنى المشتري أو غرس قبل القسمة
٢٦٩ ص
(٢٨٤)
حكم تصرّفات المشتري بوقف وهبة وغيرهما
٢٧٢ ص
(٢٨٥)
في أنّ النخل تتبع الأرض في الشفعة وهل يتبع طلعها الحادث وما يزيد فيها من سعف ونحوه؟
٢٧٤ ص
(٢٨٦)
هل الشفيع يأخذ بالثمن المسمّى أو بما اتّفق عليه البيّعان بعد لزوم البيع من الزيادة أو الحطّ؟
٢٧٦ ص
(٢٨٧)
حكم ما لو كان الثمن معيّناً قيميّاً كالعبد ووجد البائع به عيباً وصُور ذلك
٢٧٧ ص
(٢٨٨)
ثبوت الشفعة للمفلَّس
٢٨١ ص
(٢٨٩)
في أنّ للعامل في المضاربة الأخذ بالشفعة إذا بِيع شقصٌ في شركة المضاربة
٢٨٢ ص
(٢٩٠)
هل تثبت الشفعة فيما لو اشترى العامل بمال المضاربة شقصاً لربّ المال فيه شركة؟
٢٨٢ ص
(٢٩١)
ثبوت الشفعة للغائب كثبوتها للحاضر
٢٨٣ ص
(٢٩٢)
هل تورث الشفعة؟
٢٨٣ ص
(٢٩٣)
فيما إذا خرج الشقص مستحقّاً فعهدة المشتري على مَنْ؟
٢٨٦ ص
(٢٩٤)
حكم ما لو كان الثمن دنانير معيّنة ثمّ ظهرت مستحقّةً للغير
٢٨٧ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو كان الثمن عبداً وأخذ الشفيع الشقص بقيمته ثمّ خرج العبد مستحقّاً
٢٨٨ ص
(٢٩٦)
بعض فروع القول بثبوت الشفعة في عقود المعاوضات غير البيع
٢٨٨ ص
(٢٩٧)
فيما إذا ارتدّ المشتري فقُتل أو مات قبل الرجوع إلى الإسلام فهل للشفيع الأخذ؟
٢٨٩ ص
(٢٩٨)
فيما إذا ارتدّ الشفيع وقُتل بالردّة أو مات فلمَن الشفعة؟
٢٩٠ ص
(٢٩٩)
حكم ما إذا اشترى شقصاً فيه شفعة ووصّى به فمات ثمّ جاء الشفيع والموصى له يطالبان
٢٩٠ ص
(٣٠٠)
حكم ما لو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن
٢٩١ ص
(٣٠١)
حكم ما إذا اختلف المتبايعان في الثمن مع تصديق الشفيع للبائع وعدمه
٢٩٤ ص
(٣٠٢)
حكم ما لو اختلف الشفيع والمشتري في ثبوت حقّ الشفعة
٢٩٥ ص
(٣٠٣)
فيما إذا كانت دار بين اثنين فغاب أحدهما ورؤي نصيبه في يد ثالث فادّعى الحاضر أنّه اشتراه ويستحقّه بالشفعة
٢٩٦ ص
(٣٠٤)
أيضاً الفرض السابق مع فرض عدم غيبة الشريك القديم وفرض إنكار المدّعى عليه
٢٩٨ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو اعترف الآخَر بشراء الشقص في الفرض السابق ولكن ادّعى شراءه لغيره
٣٠٠ ص
(٣٠٦)
حكم ما لو قال المشتري اشتريت الشقص بألف فدفع الشفيع الألف ثمّ ادّعى البائع أنّه باعه بألفين
٣٠٢ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو ادّعى كلٌّ من الشريكين أنّ له الشفعة على صاحبه فيما في يده
٣٠٢ ص
(٣٠٨)
حكم ما لو ادّعى أحد الشريكين بيع حصّته على أجنبيّ فأنكر الأجنبيّ
٣٠٣ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو كانت دار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه من أجنبيّ فادّعى المشتري على أحدهم العفو عن الشفعة وشهد له الآخَران
٣٠٥ ص
(٣١٠)
1 ـ حكم ما لو شهد البائع على الشفيع بالعفو
٣٠٦ ص
(٣١١)
2 ـ حكم ما لو شهد السيّد على مكاتبه بالعفو عن الشفعة أو شهد بالشراء فيما لمكاتبه الشفعة فيه
٣٠٦ ص
(٣١٢)
حكم ما لو ادّعى أحد الشريكين على وكيل شريكه الغائب أنّه اشترى من موكّله نصيبهوطلب الشفعة
٣٠٦ ص
(٣١٣)
حكم ما لو كانت دار بين أخوين وأجنبيّ أثلاثاً فباع الأجنبيّ حصّته من رابع فطالب أحد الأخوين بالشفعة فادّعى المشتري اشتراءها لأخيه الآخَر فكذّبه
٣٠٧ ص
(٣١٤)
فيما لو كانت دار في يد رجل فادّعى آخَر عليها سدسها فأنكره ثمّ أراد مصالحة المدّعي في السدس عنه بسدس داره فهل تثبت الشفعة؟
٣٠٨ ص
(٣١٥)
حكم ما لو ادّعى أحد الشريكين على الآخَر باشتراء حصّته من زيد وصدّقه زيد على ذلك وقال الشريك ما اشتريته وإنّما ورثته من أبي ولا شفعة لك فأقام الشفيع البيّنة على أنّ زيداً ملك الشقص ميراثاً عن أبيه
٣٠٨ ص
(٣١٦)
حكم ما لو مات الشفيع وله وارثان فادّعى المشتري أنّهما عفوا عن الشفعة ولا بيّنة
٣٠٩ ص
(٣١٧)
حكم ما لو ادّعى على شريكه أنّه اشتراه وله عليه شفعة فأنكر الشريك الشراء وادّعى الميراث
٣٠٩ ص
(٣١٨)
حكم ما لو ادّعى الشفعة فأنكر المدّعى عليه ملكيّة المدّعي
٣١٠ ص
(٣١٩)
حكم مالو ادّعى أحد المتشبّثين الجميعَ والآخَر النصفَ
٣١٠ ص
(٣٢٠)
حكم ما لو ادّعى عليه أنّه اشترى حصّة الغائب التي في يده فصدّقه
٣١٠ ص
(٣٢١)
حكم ما لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين شراؤك باطل وقال الآخَر صحيح أو قال أحدهما ورثته ، وقال الآخَر اشتريته
٣١٠ ص
(٣٢٢)
حكم ما لو أقام المشتري بيّنةً على أنّ الشفيع عفا عن الشفعة وأقام الشفيع بيّنةً بأخذه بالشفعة والشقص في يد الشفيع
٣١١ ص
(٣٢٣)
غرس وقلع المستحقّ ذلك؟
٣١١ ص
(٣٢٤)
هل الشفعة على الفور؟
٣١٢ ص
(٣٢٥)
في أنّ التأخير لا لعذر مسقط للشفعة مع العلم
٣١٥ ص
(٣٢٦)
الجهل باستحقاق الشفعة عذر
٣١٧ ص
(٣٢٧)
بيان أقسام العذر في تأخير الطلب بالشفعة
٣١٧ ص
(٣٢٨)
فيما إذا علم بالشفعة مضى إلى المشتري لطلبها ولا يضرّ الابتداء بالسلام وما يتّصل بذلك
٣٢٠ ص
(٣٢٩)
فيما لو رفع أمره إلى الحاكم ولم يطالب نفس المشتري أو اقتصر على الإشهاد بالطلب مع التمكّن من الرجوع إلى الحاكم أو المشتري فهل يُعدّ مقصّراً؟
٣٢١ ص
(٣٣٠)
سقوط الشفعة فيما لو صادف المشتري ببلد آخَر فلم يطالبه انتظاراً لأخذه ببلد الشفعة
٣٢٢ ص
(٣٣١)
فيما لو تظاهر المتبايعان بأمر يوجب انصراف الشفيع عن طلبها فلم يطلب ثمّ بانَ كذبهما فهل تسقط شفعته؟
٣٢٢ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو أخّر الشفيع الطلب واعتذر بأحد الأعذار وأنكره المشتري وحكم اعتذاره بالجهل
٣٢٥ ص
(٣٣٣)
هل تسقط الشفعة بضمان الشفيع العهدة للمشتري أو الدرك للبائع أو اشتراط الخيار له أو كان وكيلاً في البيع؟
٣٢٥ ص
(٣٣٤)
هل تسقط الشفعة فيما لو أذن الشفيع في البيع وعفا عنها أو أبرأه منها قبل تمام البيع أو أسقط حقّه أو عفا قبل العقد؟
٣٢٦ ص
(٣٣٥)
1 ـ عدم بطلان الشفعة بشهادة الشفيع على البيع
٣٢٧ ص
(٣٣٦)
2 ـ عدم سقوط الشفعة بالتبريك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما اشترى
٣٢٧ ص
(٣٣٧)
3 ـ بطلان الشفعة بقول الشفيع للمشتري بِعْني ، أو قاسِمْني
٣٢٧ ص
(٣٣٨)
4 ـ سقوط الشفعة فيما لو شرط الخيار للشفيع فاختار الإمضاء
٣٢٨ ص
(٣٣٩)
حكم ما لو باع أحد الشريكين نصيبه ولم يعلم شريكه حتى باع نصيبه ثمّ علم بيع شريكه
٣٢٨ ص
(٣٤٠)
حكم ما لو وهب نصيبه قبل علمه بالبيع ثمّ علم وكذا لو تقايلا بالبيع الثاني
٣٢٨ ص
(٣٤١)
حكم ما لو كان الجاهل قد باع نصف نصيبه وقلنا بالشفعة مع الكثرة
٣٢٨ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو باع الشفيع نصيبه عالماً أو وهبه عالماً بثبوت الشفعة
٣٢٩ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو باع بعض نصيبه عالماً
٣٢٩ ص
(٣٤٤)
هل يجوز أخذ العوض على إسقاط الشفعة؟
٣٣٠ ص
(٣٤٥)
في أنّه لا تتبعّض الشفعة فلو طلب التبعيض فهل تسقط الشفعة؟
٣٣٠ ص
(٣٤٦)
اختلاف القائلين بثبوت الشفعة مع الكثرة في أنّها على عدد الرؤوس أو على قدر الأنصباء
٣٣١ ص
(٣٤٧)
أقسام تزاحم الشركاء بحسب حضورهم وعفوهم
٣٣٣ ص
(٣٤٨)
حكم ما لو عفا الشفيع عن بعض الشفعة
٣٣٤ ص
(٣٤٩)
حكم ما لو استحقّ اثنان شفعةً فعفا أحدهما عن حقّه
٣٣٥ ص
(٣٥٠)
حكم ما لو ثبتت الشفعة لواحد فمات عن اثنين فعفا أحدهما
٣٣٥ ص
(٣٥١)
تذنيب في بيان وجوه للشافعيّة فيما لو كان للشقص شفيعان فمات كلٌّ عن اثنين فعفا أحدهم عن حقّه
٣٣٦ ص
(٣٥٢)
حكم ما لو مات عن اثنين وله دار وحكم ما لو مات أحد الأخوين وورثه ابنان له فباع أحدهما نصيبه وفروع ذلك
٣٣٦ ص
(٣٥٣)
حكم ما إذا قدم واحد من الشركاء الأربعة وتخلّف اثنان وكان الرابع قد باع نصيبه أو كان واحد من الثلاثة حاضراً
٣٣٩ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو قال الأوّل من الشركاء لا آخذ الجميع وإنّما أنتظر مجيء الشركاء ليأخذوا أو يعفوا
٣٤١ ص
(٣٥٥)
قدم الثاني
٣٤٣ ص
(٣٥٦)
حكم ما لو حضر اثنان وأخذا الشقص واقتسماه ثمّ حضر الثالث
٣٤٣ ص
(٣٥٧)
حكم ما لو قدم الثالث وأحد الشريكين كان غائباً
٣٤٣ ص
(٣٥٨)
حكم ما لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصاً فقال الشفيع أنا آخذ ما باع فلان وأترك ما باع الآخَر
٣٤٤ ص
(٣٥٩)
حكم الشفعة فيما لو باع واحد من اثنين
٣٤٤ ص
(٣٦٠)
حكم الشفعة فيما لو باع اثنان من واحد أو باع الشريكان من اثنين
٣٤٥ ص
(٣٦١)
حكم الشفعة فيما لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثمّ باع منه الباقي ثمّ علم شريكه
٣٤٥ ص
(٣٦٢)
حكم الشفعة فيما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقةً واحدة
٣٤٦ ص
(٣٦٣)
حكم الشفعة فيما لو وكّل أحد الشركاء الثلاثة ثانيَهم فباع الوكيل نصيبه ونصيب موكّله صفقةً واحدة
٣٤٦ ص
(٣٦٤)
حكم ما لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحد ولكلّ واحد من الآخَرَيْن الربع فقارض أحد هذين الرجلين الآخَر على ألف فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصف
٣٤٧ ص
(٣٦٥)
حكم الشفعة فيما لو اشترى بعيراً وشقصاً بعبد وجارية وقيمة هذه الأربعة متساوية
٣٤٨ ص
(٣٦٦)
حكم الشفعة فيما لو كانت الدار بين أربعة بالسويّة فاشترى اثنان منهم نصيب الثالث وبيان صُور ذلك
٣٤٨ ص
(٣٦٧)
جواز استعمال الحِيَل بالمباح لإسقاط الشفعة
٣٤٩ ص
(٣٦٨)
منها الاشتراء بثمن مشاهَد لا يعلم قدره ولا قيمته ثمّ إخراجه عن الملك بتلف أو غيره
٣٤٩ ص
(٣٦٩)
ومنها إتلاف المشتري الثمن المعيّن قبل القبض وكان قد قبض الشقص وباعه
٣٥٠ ص
(٣٧٠)
ومنها تمليك الشقص بغير البيع
٣٥١ ص
(٣٧١)
ومنها بيعه جزءاً من الشقص بثمنه كلّه أو هبته بعض الشقص أو تمليكه بوجه آخَر غير البيع ثمّ بيعه الباقي
٣٥١ ص
(٣٧٢)
عدم كراهة دفع الشفعة بالحيلة وبيان بعض طرق الحِـيَل
٣٥٢ ص
(٣٧٣)
حكم الشفعة فيما لو مات المديون وله شقص يستوعبه الدَّيْن فبِيع شقصٌ في شركته
٣٥٣ ص
(٣٧٤)
حكم الشفعة فيما لو كان للمديون دار فبِيع بعضها في الدَّيْن
٣٥٣ ص
(٣٧٥)
حكم الشفعة فيما لو كان الوارث شريكَ الموروث فبِيع نصيب الموروث في دَيْنه
٣٥٣ ص
(٣٧٦)
حكم الشفعة فيما لو كان لأحد الثلاثة نصف الدار ولكلٍّ من الآخَرَيْن ربع فاشترى صاحب النصف من أحد الشريكين ربعه والآخَر غائب ثمّ باع صاحب ثلاثة الأرباع ربعاً منها لرجل ثمّ قدم الشريك الغائب
٣٥٤ ص
(٣٧٧)
حكم الشفعة فيما لو بِيع شقصٌ وله شفيعان فعفا أحدهما ومات الآخَر وكان وارثه هو العافي
٣٥٥ ص
(٣٧٨)
في أنّ الإقالة لا توجب الشفعة وكذا الردّ بالعيب
٣٥٦ ص
(٣٧٩)
بطلان البيع والشفعة فيما إذا كان الثمن معيّناً فتلف قبل القبض
٣٥٦ ص
(٣٨٠)
عدم صحّة الإقالة فيما لو وجبت الشفعة وقضى له القاضي بها والشقص في يد البائع ودفع الثمن إلى المشتري فقال البائع أقلني فأقاله
٣٥٧ ص
(٣٨١)
حكم الشفعة فيما لو كان أحد الشريكين في الدار غائباً وله وكيل فيها وادّعى الوكيل أنّه اشترى نصيبه
٣٥٧ ص
(٣٨٢)
حكم اختلاف المجتهدين في القضاء بالشفعة مع الكثرة
٣٥٨ ص
(٣٨٣)
حكم الشفعة فيما لو اشترى الشقص بكفٍّ من الدراهم لا يعلم وزنها أو بُصبرة حنطة لا يعلم كيلها
٣٥٨ ص
(٣٨٤)
حكم الشفعة فيما لو تلف الثمن وتعذّر الوقوف عليه
٣٥٨ ص
(٣٨٥)
حكم الشفعة فيما لو خرج بعض الثمن مستحقّاً
٣٦٠ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو مات الشفيع عن ابن وزوجة
٣٦١ ص
(٣٨٧)
حكم ما لو باع أحد الشريكين نصف نصيبه من رجل والنصف الثاني من رجل آخَرَ
٣٦١ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو كان الشركاء أربعة وثلاثة منهم غيّاب فباع الحاضر نصيبه ثمّ قدم أحدهم وأخذ بالشفعة وبنى أو غرس فيما أصابه ثمّ قدم الغائبان فهل لهما القلع مجّاناً؟
٣٦١ ص
(٣٨٩)
حكم ما لو وهب شقصاً لعبده
٣٦٢ ص
(٣٩٠)
حكم الشفعة للوارث إذا كان حملاً
٣٦٣ ص
(٣٩١)
بيان بعض فروع الشفعة مع الخيار
٣٦٤ ص
(٣٩٢)
بيان بعض الاُمور التي يتوهّم فيها سقوط الشفعة
٣٦٤ ص
(٣٩٣)
تعيين مخارج السهام في شفعة الشركاء المختلفين في قدر حصصهم
٣٦٥ ص
(٣٩٤)
حكم الشفعة فيما لو باع على متعدّدين دفعة أو دفعات
٣٦٥ ص
(٣٩٥)
حكم ما لو باع أحد الأربعة وعفا آخَر عن الشفعة وكذا حكم ما لو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض
٣٦٦ ص
(٣٩٦)
حكم الشفعة مع تصرّفات المشتري في الشقص
٣٦٦ ص
(٣٩٧)
حكم الشفعة فيما لوردّ البائع الثمن بالعيب
٣٦٨ ص
(٣٩٨)
فيما لو أوصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول فهل الشفعة للوارث أو للموصى له؟
٣٦٨ ص
(٣٩٩)
حكم ما لو باع أحد الثلاثة حصّته من شريكه ثمّ باع المشتري من أجنبيّ ولم يعلم الثالث بالبيعين
٣٦٩ ص
(٤٠٠)
فهرس الموضوعات
٣٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٩ - حكم ما إذا قدم واحد من الشركاء الأربعة وتخلّف اثنان وكان الرابع قد باع نصيبه أو كان واحد من الثلاثة حاضراً

د ـ لو مات الرجل عن ثلاثة [١] بنين وخلّف دارا ثمّ مات أحدهم وخلّف ابنين فباع أحد العمّين نصيبه ، فهل يكون العمّ الآخر أحقّ بالشفعة ، أو يشترك هو وابنا [٢] أخيه؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّ ذلك على القولين.

والثاني : أنّهم يشتركون [٣].

والفصل بين هذه وما تقدّم من مسألة الأخ والعمّ : أنّ هنا يقوم أبناء الميّت منهم مقام أبيهم ويخلفونه في الملك ، ولو كان أبوهم باقيا ، شارك أخاه في الشفعة ، فلهذا شاركوه ، وفي مسألة الأخ والعمّ البائع ابن أخيهم ، وهم لا يقومون مقام أخيهم ، وإنّما يقومون مقام أبيهم.

هـ ـ إذا قلنا : إنّ الشفعة للجماعة ، قسّم بينهم إمّا على قدر النصيب أو على عدد الرءوس.

فإن قلنا : إنّ الشفعة لشريكه في النصيب دون غيره ، فلو عفا عن الشفعة ، فهل تثبت للشريك الآخر؟ للشافعيّة وجهان ، أحدهما : أنّها [٤] تثبت [٥] ، لأنّه شريكه ، وإنّما يقدّم عليه من كان أخصّ بالبائع ، فإذا عفا ، ثبتت للشريك الآخر ، كما لو قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد ، ثبت القصاص للأوّل ، فإذا عفا الأوّل ، ثبت القصاص للثاني ، كذا هنا [٦].

مسالة ٨٠٢ : قد ذكرنا أنّه إذا قدم واحد من الأربعة وتخلّف اثنان وكان‌


[١] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ثلاث » وما أثبتناه هو الصحيح.

[٢] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ابني ». والصحيح ما أثبتناه.

[٣] لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

[٤] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « أنّه ». وما أثبتناه لأجل السياق.

[٥] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لا تثبت » بزيادة « لا ». والصحيح ما أثبتناه.

[٦] لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.