تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٧ - حكم ما لو مات عن اثنين وله دار وحكم ما لو مات أحد الأخوين وورثه ابنان له فباع أحدهما نصيبه وفروع ذلك
أخصّ بشركته من العمّ ، لاشتراكهما في سبب الملك ، ولهذا لو قسّمت الدار ، كانا حزبا والعمّ حزبا آخر [١].
ولا معنى [٢] للاختصاص ، لأنّ الاعتبار بالشركة لا بسببها. وأمّا القسمة فإنّ القاسم يجعل الدار أربعة أجزاء : اثنان للعمّ ، ولكلّ واحد جزء ، كما يفعل ذلك في الفرائض.
فروع :
أ ـ لو قلنا : تختصّ بالأخ ـ كما هو أحد قولي الشافعي ـ لو عفا عن الشفعة ، ففي ثبوتها للعمّ عند الشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّها لا تثبت ، لأنّه لو كان مستحقّا ، لما تقدّم عليه غيره.
والثاني : تثبت له ، لأنّه شريك ، وإنّما يقدّم الأخ لزيادة قربه ، كما أنّ المرتهن يقدّم في المرهون على باقي الغرماء ، فلو أسقط حقّه ، أمسكه الباقون [٣].
ب ـ هذا الحكم لا يختصّ بالأخ والعمّ ، بل في كلّ صورة ملك شريكان عقارا بسبب واحد ، وغيرهما من الشركاء بسبب آخر ، فلو اشترى نصف دار واشترى آخران النصف الآخر ثمّ باع أحد الآخرين نصيبه ، فهل
[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٠٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٦٣ ، الوسيط ٤ : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣ ، المغني ٥ : ٥٢٤.
[٢] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فلا معنى ». والظاهر ما أثبتناه حيث إنّه ردّ على الشافعي في قوله القديم.
[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٨ ـ ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.