تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥ - حكم رجوع أحد المتبايعين إلى قول الآخَر قبل التحالف أو بعده وحكم التصرّف فيما جرى عليه التحالف
وأمّا الشافعي فله قولان :
أحدهما : فسخ العقد بمجرّد التحالف من غير حاجة إلى حكم الحاكم بالفسخ.
والثاني : أنّه لا ينفسخ إلاّ بحكم الحاكم [١].
فعلى الأوّل فإنّهما يترادّان.
ولو تقارّا على أحد اليمينين [٢] ، لم يعد نافذا ، بل لا بدّ من تجديد عقد.
وهل ينفسخ في الحال أو يتبيّن ارتفاعه من أصله؟ للشافعيّة وجهان ، أظهرهما : الأوّل ، لنفوذ تصرّفات المشتري قبل الاختلاف.
وعلى هذا فالحاكم يدعوهما بعد التحالف إلى الموافقة ، فينظر هل يعطي المشتري ما يقوله البائع من الثمن؟ فإن فعل ، اجبر البائع عليه ، وإلاّ نظر هل يقنع البائع بما يقوله المشتري؟ فإن فعل فذاك ، وإلاّ فحينئذ يحتاج إلى فسخ العقد.
ومن الذي يفسخه؟ وجهان :
أحدهما : الحاكم ، لتعذّر إمضائه في الحكم ، وكالفسخ في العنّة ، لأنّه فسخ مجتهد فيه.
وأظهرهما عندهم : أنّ للمتعاقدين أيضا أن يفسخا ، ولأحدهما [٣] أن
[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٦.
[٢] في « س ، ي » : « الثمنين ».
[٣] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وأحدهما ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».