تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٨ - حكم ما لو دفع إنسان إلى غيره مالاً ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وهو منهم فهل يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره؟
بطل.
مسالة ٦٥٤ : التطفيف في الكيل والوزن حرام بالنص والإجماع.
قال الله تعالى ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) [١].
ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحقّ أو باطل.
الخامس : ما يجب على الإنسان فعله يحرم أخذ الأجر عليه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم.
نعم ، لو أخذ الأجر على المستحبّ منها [٢] ، فالأقرب : الجواز.
وتحرم الأجرة على الأذان ، وقد سبق [٣] ، وعلى القضاء ، لأنّه واجب.
ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.
ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك [٤].
ويحرم الأجر على الإمامة والشهادة وقيامها.
مسالة ٦٥٥ : لو دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وكان هو منهم ، فإن عيّن ، اقتصر على ما عيّنه ، ولا يجوز له إعطاء غيرهم ، فإن فعل ، ضمن.
وإن أطلق ، فالأقرب : تحريم أخذه منه ، لأنّ الظاهر أنّ الشخص هنا لا يتولّى طرفي القبض والإقباض.
ولما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ٧ في رجل أعطاه
[١] المطفّفين : ١ ـ ٣.
[٢] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « منهما » بدل « منها ». والصحيح ما أثبتناه.
[٣] في ج ٣ ص ٨١ ، المسألة ١٨٤.
[٤] الإملاك : التزويج. الصحاح ٤ : ١٦١٠ « ملك ».