تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٣ - كراهة كسب الحجّام مع الشرط
كثير [١].
مسالة ٦٣٩ : يكره كسب الحجّام مع الشرط.
قال الصادق ٧ : « قال رسول الله ٦ : إنّي أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصّابا أو حجّاما أو صائغا » [٢].
وسأل أبو بصير الباقر ٧ عن كسب الحجّام ، فقال : « لا بأس به إذا لم يشارط » [٣].
إذا ثبت هذا ، فإنّ الأجرة ليست حراما ، للأصل.
وقال الباقر ٧ : « احتجم رسول الله ٦ ، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه [٤] ، ولو كان حراما ، ما أعطاه ، فلمّا فرغ قال له رسول الله ٦ : أين الدم؟ قال : شربته يا رسول الله ، فقال : ما كان ينبغي لك أن تفعل ، وقد جعله الله عزّ وجلّ حجابا لك من النار ، فلا تعد » [٥].
تذنيب : إذا شارط ، كره له الكسب مع الشرط ، ولم يكره الشرط لمن يشارطه.
قال زرارة : سألت الباقر ٧ عن كسب الحجّام ، فقال : « مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وإنّما يكره له ، ولا بأس [٦] عليك » [٧].
[١] الكافي ٥ : ١١٥ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ، ١٠٤٢ ، الإستبصار ٣ : ٦٤ ، ٢١٣.
[٢] الكافي ٥ : ١١٤ ، ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٦٣ ، ١٠٤١ ، الإستبصار ٣ : ٦٤ ، ٢١٢.
[٣] الكافي ٥ : ١١٥ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ ، ١٠٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٥٨ ، ١٩٠.
[٤] في التهذيب : « وأعطاه الأجر ».
[٥] الكافي ٥ : ١١٦ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ٩٧ ، ٣٧٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٥ ، ١٠١٠ ، الإستبصار ٣ : ٥٩ ، ١٩٢.
[٦] في « س ، ي » : « فلا بأس ». وما أثبتناه من المصدر.
[٧] الكافي ٥ : ١١٦ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٥ ، ١٠١١ ، الاستبصار ٣ : ٥٩ ، ١٩٣.