تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٢ - حكم ما لو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن
الشافعي [١] ـ كما تقدّم بيّنة الداخل على الخارج ، و [ المشتري ] [٢] هنا داخل. ولأنّ [ المشتري ] [٣] كالبائع ، فيقدّم قوله في قدر الثمن عندنا مع بقاء السلعة ، وبه قال أبو يوسف [٤] أيضا.
وقال أبو حنيفة ومحمّد : القول قول الشفيع ، لأنّه منكر. ولأنّه الخارج [٥].
ولا بأس به عندي.
وللشافعي قول آخر : إنّ البيّنتين تتعارضان هنا ، ولا تقدّم بيّنة المشتري لأجل اليد ، لأنّهما لا يتنازعان في اليد ، وإنّما يتنازعان فيما وقع عليه العقد ، فحينئذ تسقطان ، ويكون الحال كما لا بيّنة لواحد منهما [٦].
وقال بعض الشافعيّة : يقرع وتقدّم بالقرعة. وهل يحلف من خرجت له القرعة؟ قولان [٧].
ولو لم يكن لواحد منهما بيّنة ، قدّم قول المشتري مع يمينه ، لأنّه المالك ، فلا تزول يده إلاّ بما يدّعيه إذا لم تكن بيّنة ، كما أنّ المشتري لا يملك المبيع إلاّ بما يقرّ به البائع من الثمن.
لا يقال : الشفيع غارم فيقدّم قوله ، كما في الغاصب والمتلف والضامن لنصيب شريكه إذا أعتق شريكه نصيبه.
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٠.
[٢] بدل ما بين المعقوفين في الموضعين في النسخ الخطّيّة والحجريّة « الشفيع ».
وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[٣] بدل ما بين المعقوفين في الموضعين في النسخ الخطّيّة والحجريّة « الشفيع ».
وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[٤] بدائع الصنائع ٥ : ٣١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٦ ، المغني ٥ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٥.
[٥] بدائع الصنائع ٥ : ٣١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ :
[٢٤٦]، المغني ٥ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٥.
[٦] الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٦.
[٧] الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٦.