تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧ - حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة ومات ولا مال له
يبطل غرض الميّت في الوصيّة [١].
فعلى طريقة النسبة ثلث مال المريض ستّة وثلثان ، والمحاباة عشرة ، وستّة وثلثان ثلثا عشرة فينفذ البيع في ثلثي القفيز.
وعلى طريقة الجبر نفذ البيع في شيء وقابله من الثمن مثل نصفه ، فإنّ قفيز الصحيح نصف قفيز المريض ، وبقي في يد الورثة قفيز إلاّ شيء ، لكن حصل لهم نصف شيء ، فالباقي عندهم قفيز إلاّ نصف شيء هو المحاباة ، وما في يدهم ـ وهو قفيز ناقص بنصف شيء ـ مثلاه ، وإذا كان قفيز ناقص بنصف شيء مثلي [٢] نصف شيء ، كان عديلا للشيء الكامل ، فإذا جبرنا وقابلنا ، صار قفيز كامل عديل شيء ونصف شيء ، فعرف أنّ الشيء ثلثا قفيز.
إذا عرفت هذا ، فنقول : لا خيار هنا للورثة ، لأنّا لو أثبتنا لهم الخيار ، لأبطلنا المحاباة أصلا ورأسا بفسخ البيع ، ولا سبيل إليه ، لأنّ الشرع سلّطه على ثلث ماله.
ولو كانت المسألة بحالها لكن قفيز المريض يساوي ثلاثين وقلنا بتقسيط الثمن ، صحّ البيع في نصف قفيز بنصف القفيز.
ولو كان قفيز المريض يساوي أربعين ، صحّ البيع في أربعة أتساع القفيز بأربعة أتساع القفيز.
ولو كان المريض قد أكل القفيز الذي أخذ ، استوت المسائل كلّها ، فيجوز بيع ثلث قفيز بثلث قفيز.
ولو أتلف المريض المحابي القفيز الذي أخذه ثمّ مات وفرّعنا على
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٥.
[٢] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « مثل » والصحيح ما أثبتناه.