تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٩ - حكم زيادة العين في يد المشتري زيادة متّصلة أو منفصلة
بحاله ، لقوله ٧ : « إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادّا » رواه العامّة [١].
وهذا عندنا صحيح فيما إذا كان الاختلاف في الأعيان المتعدّدة ، لا في قدر الثمن ، فإذا كان المشتري قد أخذ ما ادّعاه وسقطت دعواه بيمين البائع ، وجب عليه ردّ ما أخذه ، لظهور بطلان الأخذ بيمين البائع.
وإن تلف في يد المشتري ، فعليه قيمته ، سواء كانت أكثر من الثمن أو أقلّ.
وهل يعتبر وقت التلف ، لأنّ مورد الفسخ العين لو بقيت ، والقيمة خلف عنها ، فإذا فات الأصل ، فحينئذ ينظر إليها ، أو يوم القبض ، لأنّه وقت دخول المبيع في ضمانه ، أو الأقلّ ، لأنّها إن كانت يوم العقد أقلّ ، فالزيادة حدثت في ملك المشتري ، وإن كان يوم القبض أقلّ ، فهو يوم دخوله في ضمانه ، أو بأعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف ، لأنّ يده يد ضمان ، فتعيّن أعلى القيم؟
وللشافعيّة هذه الاحتمالات الأربعة أقوال [٢] فيما قلناه [٣] وفيما إذا اختلفا في قدر الثمن أو الأجل أو الضمين أو غير ذلك [٤] على ما تقدّم.
مسالة ٦١٨ : لو زادت العين في يد المشتري ، فإمّا زيادة متّصلة أو منفصلة.
فإن كانت متّصلة ، فهي للبائع يردّها المشتري مع العين.
وإن كانت منفصلة ، كالولد والثمرة والكسب والمهر ، فإن قلنا : العقد
[١] الوجيز ١ : ١٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٥.
[٢] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « أقوالا ». والظاهر ما أثبتناه.
[٣] في الطبعة الحجريّة : « نقلناه ».
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٧.