تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٦ - حكم رجوع أحد المتبايعين إلى قول الآخَر قبل التحالف أو بعده وحكم التصرّف فيما جرى عليه التحالف
ينفرد به ، كالفسخ بالعيب [١].
قال الجويني : إذا قلنا : الحاكم هو الذي يفسخ ، فذلك إذا استمرّا على النزاع ولم يفسخا أو التمسا الفسخ ، فأمّا إذا أعرضا عن الخصومة ولم يتوافقا على شيء ولا فسخا ، ففيه نظر [٢].
وإذا فسخ العقد إمّا بفسخهما أو بفسخ الحاكم ، وقع الفسخ ظاهراً.
وهل يقع باطنا؟ فيه للشافعيّة [٣] ثلاثة أوجه :
أحدها : لا ، لأنّ سبب الفسخ تعذّر إمضائه ، لعدم الوقوف على الثمن ، وأنّه أمر يتعلّق بالظاهر ، والعقد وقع صحيحا في نفسه ، وإنّما تعذّر إمضاؤه في الظاهر ، فكان الفسخ في الظاهر دون الباطن.
والثاني : أنّه يقع ظاهرا وباطنا ، لأنّه فسخ لاستدراك الظلامة ، فأشبه الردّ بالعيب.
والثالث : أنّ البائع إن كان ظالما ، فالفسخ يقع ظاهرا لا باطنا ، لأنّه يمكنه استيفاء الثمن وتسليم المبيع ، فإذا امتنع ، كان عاصيا ، فلا يقع الفسخ بذلك. وإن كان المشتري ظالما ، وقع الفسخ ظاهرا وباطنا ، لأنّ البائع لا يصل إلى حقّه من الثمن ، فاستحقّ الفسخ ، كما لو أفلس المشتري [٤].
وهل يجري مثل هذا الخلاف إذا فرّعنا على انفساخ العقد بنفس
[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٦.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٦.
[٣] في الطبعة الحجريّة : « للشافعي ».
[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، حلية العلماء ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٦ ـ ٢٣٧.