تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢ - حكم ما لو وقع تفريق الصفقة في الانتهاء
ولو رهن عبده وعبد غيره من إنسان أو وهبهما منه أو رهن عبدا وحرّا أو وهبهما ، هل يصحّ الرهن والهبة في المملوك؟.
أمّا عندنا : فنعم.
وأمّا عند الشافعي : فيترتّب ذلك على البيع إن صحّحنا ثمّ ، فكذلك هنا ، وإلاّ فقولان مبنيّان على العلّتين إن قلنا بامتناع تجزئة العقد الواحد فإذا تطرّق الفساد إليه ، وجب أن لا ينقسم إذا لم يبن على الغلبة والسريان ، كالعتق والطلاق ، فلا يصحّ. وإن علّلنا بجهالة العوض ، صحّ ، إذ لا عوض هنا حتى يفرض الجهل فيه [١].
وكذا لو تزوّج مسلمة ومجوسيّة أو أخته وأجنبيّة ، لأنّ جهالة العوض لا تمنع صحّة النكاح.
مسالة ٥٥٥ : إذا وقع تفريق الصفقة في الانتهاء ، فهو على قسمين :
الأوّل : أن لا يكون اختياريّا ، كما لو اشترى عبدين صفقة ثمّ مات أحدهما قبل القبض فيهما معا.
الثاني : أن يكون التفريق اختياريّا ، كما لو اشترى عبدين صفقة ثمّ وجد بأحدهما عيبا.
أمّا الأوّل : فإنّ العقد ينفسخ في التالف قطعا ، ولا ينفسخ في الباقي إلاّ أن يختار المشتري فسخه.
وللشافعي طريقان :
أحدهما : أنّه على القولين فيما لو جمع بين مملوك وغير مملوك تسوية بين الفساد المقرون بالعقد وبين الطارئ قبل القبض.
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩ ، المجموع ٩ : ٣٨٢ ـ ٣٨٣.