تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٠ - حكم ما لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين شراؤك باطل وقال الآخَر صحيح أو قال أحدهما ورثته ، وقال الآخَر اشتريته
الشريك الشراء وادّعى الميراث ، قدّم قول الشريك ، لأصالة عدم الشفعة ، وقد سبق [١].
ولو أقام كلّ منهما بيّنة ، قيل : يقرع ، لأنّه مشتبه.
ويحتمل قويّا الحكم ببيّنة الشفيع ، لأنّ القول قول مدّعي الإرث مع اليمين ، فتكون البيّنة بيّنة الآخر.
مسالة ٧٨٠ : لو ادّعى الشفعة فأنكر المدّعى عليه ملكيّة المدّعي ، فالأقرب : القضاء له باليد على ما تقدّم [٢].
ولو ادّعى أحد المتشبّثين الجميع والآخر النصف فقضي له بالنصف باليمين وقضي لصاحب الجميع بالنصف ، لعدم المزاحمة فيه ثمّ باعه مدّعي الكلّ ، لم يكن لمدّعي النصف شفعة إلاّ مع القضاء باليد.
ولو ادّعى عليه أنّه اشترى حصّة الغائب ، التي في يده ، فصدّقه ، احتمل ثبوت الشفعة ، لأنّه إقرار من ذي اليد. وعدمه ، لأنّه إقرار على الغائب ، فإن قضي بالشفعة فقدم الغائب وأنكر البيع ، قدّم قوله مع اليمين ، وانتزع [٣] الشقص ، وطالب بالأجرة من شاء منهما ، ولا يرجع أحدهما على الآخر.
مسالة ٧٨١ : لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين ـ إن أثبتنا [ الشفعة ] (٤) مع الكثرة ـ : شراؤك باطل ، وقال الآخر : بل هو صحيح ، فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحّة.
[١] في ص ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، المسألة ٧٦٩.
[٢] في ص ٢٩٥ ، المسألة ٧٦٧.
[٣] في الطبعة الحجريّة : « وانتزعه ».
[٤] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الشركة ». والصحيح ما أثبتناه.