تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣ - حرمة نسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وتعلّمهما
وإذا لم يحصل تدليس بالوصل ، لم يكن به بأس.
سئل [ الباقر ] [١] ٧ عن القرامل التي يضعها النساء في رءوسهن يصلنه بشعورهنّ ، فقال : « لا بأس به على المرأة ما تزيّنت به لزوجها » فقيل له : بلغنا أنّ رسول الله ٦ لعن الواصلة والموصولة ، فقال : « ليس هناك ، إنّما لعن رسول الله ٦ [ الواصلة ] [٢] التي تزني في شبابها ، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة » [٣].
مسالة ٦٤٨ : وتحرم معونة الظالمين على الظلم.
قال ابن أبي يعفور : كنت عند الصادق ٧ إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له : أصلحك الله إنّه ربما أصاب الرجل منّا الضيق أو [٤] الشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه ، أو المسنّاة يصلحها ، فما تقول في ذلك؟ فقال الصادق ٧ : « ما أحبّ أنّي [٥] عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإنّ لي ما بين لابتيها لا ولا مدّة بقلم ، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد » [٦].
مسالة ٦٤٩ : يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجّة وتعلّمها ، ونسخ التوراة والإنجيل ، لأنّهما منسوخان محرّفان ، وتعليمهما وتعلّمهما حرام ، وأخذ الأجرة على ذلك.
[١] بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الصادق ». وما أثبتناه هو الموافق لما في المصدر ، وفيه : « أبو جعفر ».
[٢] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣] الكافي ٥ : ١١٩ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ ، ١٠٣٢.
[٤] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والشدّة .. إن عقدت ». وما أثبتناه كما في المصدر.
[٥] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والشدّة .. إن عقدت ». وما أثبتناه كما في المصدر.
[٦] الكافي ٥ : ١٠٧ ، ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٣١ ، ٩١٩.