تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٥ - حكم الاحتكار
عينك وتسخن عينها » [١].
وقد وردت رخصة في أنّ المرأة لها أن تتصدّق بالمأدوم إذا لم تجحف به ، إلاّ أن يمنعها فيحرم.
قال ابن بكير : سألت الصادق ٧ عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه؟ قال : « المأدوم » [٢].
وسأل عليّ بن جعفر أخاه ( موسى بن جعفر ٨ ) [٣] : عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : « لا ، إلاّ أن يحلّلها » [٤].
مسالة ٦٧١ : في الاحتكار قولان لعلمائنا :
التحريم ، وهو أصحّ قولي الشافعي [٥] ، لما رواه العامّة عن النبيّ ٦ أنّه قال : « لا يحتكر إلاّ خاطئ » [٦] أي آثم.
وقال ٧ : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » [٧].
وقال ٧ : « من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد بريء من الله وبريء الله منه » [٨].
[١] التهذيب ٦ : ٣٤٧ ، ٩٧٦.
[٢] الكافي ٥ : ١٣٧ ( باب الرجل يأخذ من مال امرأته .. ) الحديث ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٦ ، ٩٧٣.
[٣] بدل ما بين القوسين في « س ، ي » : « الكاظم ٧ ».
[٤] التهذيب ٦ : ٣٤٦ ، ٩٧٤.
[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٩٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨.
[٦] صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٨ ، ١٣٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٨ ، ٢١٥٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٧١ ، ٣٤٤٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٧ ، ١٢٦٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٨.
[٧] سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٨ ، ٢١٥٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٩.
[٨] المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ١١ ـ ١٢ ، مسند أحمد ٢ : ١١٦ ، ٤٨٦٥.