تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٨ - حكم ما لو مات عن اثنين وله دار وحكم ما لو مات أحد الأخوين وورثه ابنان له فباع أحدهما نصيبه وفروع ذلك
الشفعة للآخر الذي يشاركه في الشراء خاصّة ، أو له وللأوّل صاحب النصف؟ للشافعي قولان ، لاختلاف سبب الملك [١].
وكذا لو ورث ثلاثة دارا فباع أحدهم نصيبه من اثنين وعفا الآخر ثمّ باع أحد المشتريين نصيبه ، فهل تثبت الشفعة للمشتري الآخر أم [ للكلّ ] [٢]؟ على القولين [٣].
ج ـ لو مات صاحب عقار وخلّف ابنتين وأختين ، فالمال بأجمعه ـ عندنا ـ للبنتين.
وعند العامّة للبنتين الثلثان ، وللأختين الثلث.
فلو باعت إحدى الأختين نصيبها ، فهل تثبت الشفعة لأختها أو لها وللبنتين؟ للشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّ ذلك مبنيّ على القولين اللّذين ذكرناهما ، لاختلاف سبب الملك.
والثاني : [ أنّهنّ يشتركن ] [٤] في الشفعة قولا واحدا ، لأنّ السبب واحد ـ وهو الميراث ـ وإن اختلف قدر الاستحقاق [٥].
[١] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.
[٢] في النسخ الخطّيّة والحجريّة بدل « للكلّ » : « لذلك ». والصحيح ما أثبتناه.
[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٨ ـ ٣٨٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٦٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٠٠.
[٤] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أنّهم يشتركون ». والصحيح ما أثبتناه.
[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.