تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠ - حكم الشفعة فيما إذا كان باب الدار مفتوحاً إلى درب نافذ أو غير نافذ
في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : « إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك ، فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة » [١].
وعن منصور بن حازم ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كلّ واحد منهم قطعة وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، إله ذلك؟ قال : « نعم ، ولكن يسدّ بابه ويفتح بابا إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ويسدّ بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به ، وإلاّ فهو طريقه يجيء يجلس على ذلك الباب » [٢].
وعن منصور بن حازم عن الصادق ٧ ، قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، إله ذلك؟ قال : « نعم ، ولكن يسدّ بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّهم أحقّ به ، وإن أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه » [٣].
مسالة ٧١٢ : الدار إمّا أن يكون بابها مفتوحا إلى درب نافذ ، أو غير نافذ ، فإن كان الأوّل ولا شريك له في الدار ، فلا شفعة فيها لأحد ولا في ممرّها ، لأنّ هذا الدرب غير مملوك. وإن كان الثاني ، فالدرب ملك مشترك بين سكّانه على السويّة. فإن باع نصيبه من الممرّ وحده ، فللشركاء الشفعة
[١] التهذيب ٧ : ١٦٥ ، ٧٣١.
[٢] الكافي ٥ : ٢٨١ ، ٩ ، التهذيب ٧ : ١٦٥ ، ٧٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١١٧ ، ٤١٨.
[٣] التهذيب ٧ : ١٦٧ ـ ١٦٨ ، ٧٤٣.