تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩ - حكم الثمرة في بيع النخل
قضى رسول الله ٦ بذلك » [١].
وهو يدلّ على أنّ النخل إذا لم تؤبّر ، تكون الثمرة للمشتري ، لأنّه ٧ جعل الإبار حدّا لملك البائع ، وهو يدلّ على أنّه جعل ما قبله حدّا لملك المشتري. ولأنّها قبل التأبير كالجزء من النخلة لا يعلم حالها من صحّة الثمرة وفسادها.
وقال ابن أبي ليلى : إنّها للمشتري بكلّ حال ، لأنّها متّصلة بالأصل اتّصال الخلقة ، فكانت تابعة له ، كالأغصان [٢].
ونمنع المساواة ، فإنّ الغصن يطلب بقاؤه ، بخلاف الثمرة ، وهو جزء من النخلة داخل في اسمها ، بخلاف الثمرة. ولأنّه نماء كامن لظهوره غاية ، فلم يتبع أصله بعد ظهوره ، كالحمل.
وقال أبو حنيفة : تكون للبائع أبّرت أولا ، لأنّه نماء جذاذ انتهى إليه الحدّ ، فلم يتبع أصله ، كالزرع [٣].
ويبطل بأنّه نماء كامن لظهوره غاية ، فكان تابعا لأصله قبل ظهوره ، كالحمل عنده [٤] ، والزرع ليس من نماء الأرض ولا متّصلا بها ، بل هو مودع فيها.
مسالة ٥٩٠ : النخل إمّا فحول أو إناث ، وأكثر المقصود من طلع
[١] التهذيب ٧ : ٨٧ ، ٣٧٠.
[٢] مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ ، ١١٧٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ ٥ : ٧٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.
[٣] مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ ـ ٩٦ ، ١١٧٣ ، الوسيط ٣ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ ٥ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.
[٤] الاستذكار ١٩ : ١٤ ، ٢٧٩١١ و ٢٧٩١٢.