تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٨ - حكم ما لو كان الجاهل قد باع نصف نصيبه وقلنا بالشفعة مع الكثرة
د ـ لو شرط الخيار للشفيع فاختار الإمضاء ، سقطت شفعته إن ترتّبت على اللزوم.
مسالة ٧٩٥ : لو باع أحد الشريكين نصيبه ولم يعلم شريكه حتى باع نصيبه ثمّ علم بيع شريكه ، فالأقرب : عدم الشفعة ، لأنّها إنّما ثبتت لزوال الضرر بها عن نصيبه ، فإذا باع نصيبه فلا معنى لإثباتها ، كما لو وجد بالمبيع عيبا ثمّ زال قبل علم المشتري ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : أنّه تثبت له الشفعة في النصيب الأوّل ، لأنّه استحقّ فيه الشفعة بوجود ملكه حين التبايع ، فلم يؤثّر زوال ملكه بعد ذلك [١].
وكذا البحث لو وهب نصيبه قبل علمه بالبيع ثمّ علم ، وكذا لو تقايلا في هذا بالبيع [٢] الثاني.
إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : لا شفعة له ، فللمشتري منه الأخذ بالشفعة ، لوجود المقتضي ، وهو الشركة.
وإن قلنا : له الشفعة ، فالأقرب : عدم استحقاق المشتري منه للشفعة إن قلنا بانتفاء الشفعة مع الكثرة ، وإلاّ فإشكال أقربه ذلك أيضا ، لأنّ الشفعة استحقّها البائع الجاهل ، لسبق عقد الشفعة على عقده ، فلا يستحقّها الآخر ، لامتناع استحقاق المستحقّين شيئا واحدا.
ولو كان الجاهل قد باع نصف نصيبه وقلنا بالشفعة مع الكثرة ، فوجهان :
أحدهما : أنّه تسقط الشفعة ـ وهو أحد قولي الشافعي [٣] ـ كما إذا عفا
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١.
[٢] كذا.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١ ـ ١٩٢.