تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٥ - حكم الشفعة فيما لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثمّ باع منه الباقي ثمّ علم شريكه
وقال أبو حنيفة : يجوز بعد القبض ، ولا يجوز قبله في إحدى الروايتين ، لأنّه قبل القبض يكون تبعيضا للصفقة على البائع [١] ، بناء على أصله في أنّه يأخذ المبيع منه.
وهو ممنوع ، على أنّ الباقي يأخذه المشتري والآخر ، وليس تبعيضا.
وكذا لو باع اثنان من واحد ، فإنّ للشفيع أن يأخذ الحصّتين أو حصّة أحدهما دون الآخر ، لما تقدّم ، خلافا لأبي حنيفة ولمالك [٢].
ولو باع الشريكان من اثنين ، كان ذلك بمنزلة أربعة عقود ، وللشفيع أخذ الكلّ أو ما شاء منهما إمّا ثلاثة أرباعه ، وهو نصيب أحد المشتريين ونصف نصيب الآخر ، أو يأخذ نصف الجملة إمّا بأن يأخذ نصيب أحدهما أو نصف نصيب كلّ واحد ، أو يأخذ ربع الجملة ، وهو نصف نصيب أحدهما.
مسالة ٨٠٧ : لو باع أحد الشريكين بعض [٣] نصيبه من رجل ثمّ باع منه الباقي ثمّ علم شريكه ، كان له أن يأخذ المبيع أوّلا خاصّة ، أو ثانيا خاصّة ، أو هما معا بالشفعة ، لأنّ لكلّ واحد من العقدين حكم نفسه ، فإن عفا عن الأوّل وأراد أخذ الثاني ، لم يشاركه المشتري بنصيبه الأوّل ، لأنّ ملكه على الأوّل لم يستقرّ ، لأنّ للشفيع أخذه ، فلا يستحقّ به شفعته ، كما لو ارتهن بعضه واشترى الباقي ، وبه قال الشافعي [٤].
وقال أبو حنيفة : ليس له أن يأخذ النصيبين معا ، وإنّما له أن يأخذ
[١] المغني ٥ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦.
[٢] المغني ٥ : ٥٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦.
[٣] في الطبعة الحجريّة : « نصف » بدل « بعض ».
[٤] انظر : المغني ٥ : ٥٣٣.