تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٤ - جواز حلّ السحر بشيء من القرآن أو الذكر والأقسام لا بشيء منه
وكذا يحرم هجاء المؤمنين والغيبة.
قال الله تعالى ( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً ) [١].
ويحرم سبّ المؤمنين والكذب عليهم والنميمة [٢] ومدح من يستحقّ الذمّ وبالعكس ، والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ، بلا خلاف في ذلك كلّه.
مسالة ٦٥٠ : تعلّم السحر وتعليمه حرام.
وهو كلام يتكلّم به أو يكتبه أو [٣] رقية أو يعمل شيئا [ يؤثّر ] [٤] في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة.
وهل له حقيقة؟ قال الشيخ : لا ، وإنّما هو تخييل [٥].
وعلى كلّ تقدير لو استحلّه قتل.
ويجوز حلّ السحر بشيء من القرآن أو الذكر والأقسام ، لا بشيء منه.
روى إبراهيم بن هاشم قال : حدّثني شيخ من أصحابنا الكوفيّين ، قال : دخل عيسى بن سيفي [٦] على الصادق ٧ ـ وكان ساحرا يأتيه الناس
[١] الحجرات : ١٢.
[٢] في الطبعة الحجريّة : « التهمة » بدل « النميمة ».
[٣] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو ». والظاهر ما أثبتناه.
[٤] ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
[٥] الخلاف ٥ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ، المسألة ١٤ من كتاب كفّارة القتل ، المبسوط ـ للطوسي ـ ٧ : ٢٦٠.
[٦] في الكافي : « شفقي » بدل « سيفي ». وفي التهذيب ـ تحقيق السيّد حسن الخرسان ـ وكذا الفقيه : « شقفي ». وفي التهذيب ـ تحقيق علي أكبر الغفاري ـ كما في المتن.