تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٥ - ٢ ـ المنقولات
لما رواه العامّة عن النبيّ ٦ قال : « لا شفعة إلاّ في ربع أو حائط » [١].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « قضى رسول الله ٦ بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، ثمّ قال : لا ضرر ولا إضرار » [٢].
وقول الصادق ٧ : « ليس في الحيوان شفعة » [٣].
ولأنّ الأصل عدم الشفعة ، ثبت في الأراضي بالإجماع ، فيبقى الباقي على المنع.
والثاني لعلمائنا : تثبت الشفعة في كلّ المنقولات ـ وبه قال مالك في إحدى الروايات عنه [٤] ـ لما رواه العامّة أنّ النبيّ ٦ قال : « الشفعة في كلّ شيء » [٥].
ومن طريق الخاصّة : رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق ٧ ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : « الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره ، وإن زاد على
[١] نصب الراية ٤ : ١٧٨ نقلا عن البزار في مسنده.
[٢] الكافي ٥ : ٢٨٠ ، ٤ ، الفقيه ٣ : ٤٥ ، ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ ، ٧٢٧.
[٣] التهذيب ٧ : ١٦٥ ، ٧٣٣ ، الإستبصار ٣ : ١١٧ ـ ١١٨ ، ٤١٩.
[٤] حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٢.
[٥] سنن الترمذي ٣ : ٦٥٤ ، ١٣٧١ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٩ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ١٢٣ ، ١١٢٤٤ ، شرح معاني الآثار ٤ : ١٢٥.