الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٧
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يتعلّق بالأجير أحكام نشير اليها فيما يلي:
١- عمل الأجير لغير المستأجر:
لا يجوز للأجير الخاص أن يعمل في تلك المدّة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملًا ينافي حق المستأجر إلّا بإذنه، ولا بأس بغير المنافي مثل إجراء عقد أو تعليم أو تعلّم في أثناء الخياطة، ولو كان مشتركاً جاز [١]).
(انظر: إجارة، إجارة الإنسان)
٢- إعطاء الأجير العمل لأجير آخر:
يجوز للأجير إعطاء العمل للغير بإجارة ونحوها بشرطين:
الأوّل: عدم اشتراط المباشرة في الإجارة الاولى.
الثاني: أن لا تكون الإجارة الثانية بأُجرة أكثر، إلّا إذا كان قد أحدث فيما استؤجر حدثاً يستبيح به الفضل، وهذا هو الأشهر [٢]، بل المشهور [٣]، لجملة من الأحاديث المعتبرة الدالّة على هذه الشرطيّة [٤]). وحكي عن بعضهم الجواز حتى من دون إحداث عمل فيما استؤجر للعمل فيه [٥]، حملًا للأخبار المتضمنة للشرط الثاني على كراهة الإجارة من دون الشرط. (انظر: إجارة)
٣- نفقة الأجير:
وقع الخلاف بينهم في أنّ نفقة الأجير الخاص هل هي على المستأجر أو على نفسه؟
فحكم بعضهم بأنّها على المستأجر، لاستحقاق المستأجر جميع المنافع في مدة الإجارة، فلم يبق له زمان لتحصيل نفقته؛ ولرواية سليمان بن سالم [٦]).
وحكم آخرون بالعدم ردّاً على الوجه المزبور بأنّ استحقاق المنافع لا يمنع من
[١] المبسوط ٣: ٢٤٢. الغنية: ٢٨٨. الشرائع ٢: ١٨٢. القواعد ٢: ٢٩١. الحدائق ٢١: ٥٥٨. الرياض ٦: ٤٣- ٤٤. العروة ٥: ٨١، م ٤.
[٢] الشرائع ٢: ١٨٧.
[٣] المسالك ٥: ٢٢٢.
[٤] الوسائل ١٩: ١٣٢، ب ٢٣ من الإجارة.
[٥] انظر: المختلف ٦: ١٠٩. جواهر الكلام ٢٧: ٣١٩.
[٦] النهاية: ٤٤٧. الشرائع ٢: ١٨٨. الارشاد ١: ٤٢٥.