الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٩
متعيّناً وان لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة [١]).
هذا في النكاح الدائم، وأمّا المنقطع فالمهر شرط فيه ويبطل بفواته العقد كما يشترط أن يكون مملوكاً معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد والوصف، كما أنّ ذكر الأجل شرط فيه، فلو اهمل انعقد دائماً، ولا بدّ أن يكون الأجل معيّناً محروساً عن الزيادة والنقصان [٢]).
(انظر: نكاح، مهر)
٥- التبرّي من العيوب إجمالًا:
حكموا بسقوط خيار العيب مع تبرّي البائع من العيوب، واختلفوا في لزوم تسمية العيوب تفصيلًا والتبرّي منها بحيث لا يسقط خيار عيب لم يُسَمَّ أو أنّه يكفي البراءة عنها على نحو الاطلاق، ذهب بعضهم إلى الأوّل [٣] والأكثر إلى الثاني [٤]).
(انظر: خيار العيب)
٦- إجمال النذر:
من نذر وأهمل تسمية المنذور كأن يقول: للَّه عليّ نذرٌ فليس عليه شيء [٥]، وأمّا إذا سمّاه مجملًا كفعل طاعة أو قُربة أجزأه مطلق العبادة كصدقة أو صلاة أو صيام [٦]، بلا خلاف في الموضعين [٧]).
وقد ورد في الروايات تفاسير لبعض العبارات المجملة في النذر وشبهه، كما لو نذر بمال كثير فالمروي أنّ مقداره ثمانون درهماً [٨]).
هذا إذا لم تكن قرينة معينة للمراد وإلّا كان العمل عليها [٩]). (انظر: نذر)
٧- الإجمال في الوصية (الوصية المبهمة):
لو أوصى بلفظ مجمل- كما لو قال
[١] المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٨٠، م ١٣٥٣.
[٢] الشرائع ٢: ٣٠٥. الحدائق ٢٤: ١٣٨. جواهر الكلام ٢٩: ١٣٩ و٣٠: ١٧٢.
[٣] قاله ابن الجنيد، نقله عنه في المختلف ٥: ١٩٨. المهذب ١: ٣٩٢.
[٤] الكافي: ٣٩٨. السرائر ٢: ٢٩٦- ٢٩٧. المختلف ٥: ١٩٨. جامع المقاصد ٤: ٣٣١. الروضة ٣: ٣٩٨.
[٥] المختصر النافع: ٢٤٧. الجامع للشرائع: ٤٢٥. المختلف ٨: ٢٠٨. الكفاية ٢: ٤٩٤.
[٦] المختصر النافع: ٢٤٧. نهاية المرام ٢: ٣٥٣. الكفاية ٢: ٤٩٤. الرياض ٨: ٩٦.
[٧] الرياض ٨: ٩٦.
[٨] الوسائل ٢٣: ٢٩٨، ب ٣ من النذر.
[٩] الشرائع ٣: ١٩٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣١٩، م ١٥٥٤.