الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٣
الأصحاب في مستحقّ الحضانة بسبب اختلاف الأخبار، ففي بعضها أنّ الامّ أحقّ بالولد مطلقاً ما لم تتزوّج، وهو الذي رواه العامّة أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعضها أنّها أحقّ إلى سبع سنين، وفي بعض آخر إلى تسع، وفي بعضها أنّ الأب أحقّ.
وليس في الجميع فرق بين الذكر والانثى، ولكن من فصّل جمع بين الأخبار فحمل ما دلّ على أولوية الأب على الذكر؛ لأنّه أنسب بحاله وتأديبه وتعليمه وما دلّ على أولوية الام على الانثى لذلك، ولأنّ فيه- مع المناسبة- الجمع بين الأخبار، ورجّحوا الأخبار المحدّدة بالسبع لأنّها أكثر وأشهر» [١]).
ولتفصيل الكلام انظر مصطلح:
(حضانة).
١٣- مدّة العدّة:
أ- مدّة عدة الطلاق:
عدّة المطلّقة الحرّة المدخول بها- إذا كانت حائل مستقيم الحيض- ثلاثة أقراء وهي الأطهار، وأقلّ زمانه ستة وعشرون يوماً ولحظتان [٢]). وإن كانت ممن لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدّتها ثلاثة أشهر [٣]). وكذلك الكلام في عدة طلاق الغائب [٤]، والحرّة إذا كانت تحت مملوك [٥]). والفسخ بالعيب [٦]).
وأمّا الأمة إذا كانت تحت حرّ وطلّقها فعدّتها قرءان إن كانت ممن تحيض، واقلّ ما يقعان فيه من المدة ثلاثة عشر يوماً ولحظتان [٧]، بل عند بعضهم عشرة أيّام وثلاث لحظات [٨]، وإن كانت ممن لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً [٩]). والذمية كالحرة في الطلاق، وقيل: كالأمة [١٠]).
وأمّا الحامل فعدّتها وضع حملها ولو
[١] المسالك ٨: ٤٢١- ٤٢٢.
[٢] كشف اللثام ٨: ٩٧. تحرير الوسيلة ٢: ٣٠١، م ١٣.
[٣] المقنعة: ٥٣٢- ٥٣٣. النهاية: ٥٣٢، ٥٣٥. كشف اللثام ٨: ١٠٥. جواهر الكلام ٣٢: ٢٣٠، ٢٣٦. تحرير الوسيلة ٢: ٣٠٠، م ١١.
[٤] المقنعة: ٥٣٥. النهاية: ٥٣٧. تحرير الوسيلة ٢: ٣٠٣، م ٨.
[٥] النهاية ٥٣٥. كشف اللثام ٨: ٩٦.
[٦] كشف اللثام ٨: ٩٦، ١٠٥. جواهر الكلام ٢: ٣٠٠، م ١١.
[٧] كشف اللثام ٨: ١٣٤. تحرير الوسيلة ٢: ٣٠١، م ١٣.
[٨] كشف اللثام ٨: ١٣٤.
[٩] النهاية: ٥٣٥. كشف اللثام ٨: ١٣٤.
[١٠] كشف اللثام ٨: ١٣٨.