الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٣
أراد الاشعار أن يشعرها وهي باركة، وإذا أراد نحرها وهي قائمة» [١]).
وكذا صريح ابن إدريس [٢] وابن سعيد [٣] والقاضي [٤] والعلّامة [٥]) وغيرهم [٦]).
والدليل على ذلك رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البُدن كيف تُشعر؟ قال:
«تشعر وهي باركة ويشق سنامها الأيمن، وتُنحر وهي قائمة من قبل الأيمن» [٧]).
ورواية عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها؟ قال: «يشعرها وهي باركة، وينحرها وهي قائمة» [٨]).
ولتفصيل ذلك انظر مصطلح (حج، إحرام، إشعار).
٤- إجلاس المرأة لإجراء الحد:
يجب جلد المرأة حال كونها جالسة، ولا يجوز جلدها وهي قائمة، هذا ظاهر الفقهاء.
قال المفيد: «تضرب المرأة في ثيابها وهي جالسة» [٩]).
وقال الشيخ: «أمّا جلد المرأة فإنّها تجلد جالسة؛ لأنّها عورة، ويشدّ عليها ثيابها جيداً لئلّا تنكشف» [١٠]).
وقال المحقّق: «المرأة تضرب جالسة» [١١]).
وقال ابن البراج: «... إلّا أنّها تكون جالسة، ولا تكون نائمة في هذا الحال» [١٢]).
وقال السيد الخوئي: «والرجل يجلد قائماً، والمرأة قاعدة، ويتقى الوجه والمذاكير» [١٣]).
[١] النهاية: ٢١٤.
[٢] السرائر ١: ٥٣٥.
[٣] الجامع للشرائع: ٢١٤.
[٤] المهذب ١: ٢١٩.
[٥] التذكرة ٧: ٢٥٨.
[٦] كشف اللثام ٥: ٥٢. جواهر الكلام ١٨: ٥٧. كشف الغطاء ٤: ٥٢٩.
[٧] الوسائل ١١: ٢٧٨، ب ١٢ من أقسام الحج، ح ١٤.
[٨] المقنعة: ٧٨٠.
[٩] المقنعة: ٧٨٠.
[١٠] المبسوط ٨: ٦٩.
[١١] الشرائع ٤: ١٥٧.
[١٢] المهذب ٢: ٥٢٧.
[١٣] تكلمة المنهاج: ٣٨، م ١٧٦.